مسؤول بحزب الحق" ووزير للشباب والرياضة "..؟!

          "مسؤول بحزب الحق" ووزير للشباب والرياضة "..؟!
يحقق مكاسبه ومصالحة الشخصية بطريقة الظلم والطغيان والتدليس والغش والتزوير للحقائق والوقائع وأستغلال الجاه ونفوذ السلطة ..؟!
بحث وتحقيق ونشر للتقرير:-
 العضوالدولي الناشط الحقوقي عادل الحداد
بتاريخ21 مارس 2020 م اليمن صنعاء
…………………………………………
شخصية بهامتها الكبيرة في الزمان الغابروزماننا الحاضر يستغل نفوذه ومركزسلطاتة ومكانته الحزبية والسياسية والإجتماعية ليحقق مكاسبه ومصالحة الشخصية بطريقة الظلم والطغيان وأستغلال الجاه وانفوذ السلطة في زمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح
(النظام السابق)..؟!
وزمان السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي..؟! 
في ظل المسيرة القرانية (النظام الحاضر)..؟!
( الم يحن وقت كشف الحقائق وصقوط الأقنعة)..؟!
وتحقيق الحق والعدل والإنصاف ورفع الظلم عن المظلوم.!!!!؟؟؟.
بسبب ذلك تسخر لهذا الرجل شياطين الإنس والجان..
فكل الجهات الرسمية الحكومية وغير الحكومية الأمنية والقضائية جميعهم رهن إشارتة كان بالباطل أوعلى حق..!؟ إننا لانتحدث عن ملك نبي الله سليمان عليه السلام وعلى نبيناورسولنامحمد خيرالصلاة وأزكى التسليم… فنبي الله سليمان سخرالله له ملك وكما بينها القرأن الكريم …. ولآكن  "مسؤول حزب الحق" ووزير الشباب والرياضة "..؟! هو الرجل الذي ملك السلطة..؟!
اننا نروي واقع قضية تشملت على فساد وزدراء 
وعبث وتدليس وغش وتزوير رافق الحكم الإبتدائي الصادر من محكمة بني الحارث الإبتدائية
بتاريخ ٣٠ من شهر جماد الآخر سنة١٤٢٩ ه‍ الموافق ٢٠٠٨/٠٧/٠١ م  أصدرالحكم الجنائي رقم (45) لسنة1429ه‍ : في القضية الجنائية الجسيمة برقم (74) لسنة1424ه‍ " المرفوعة من النيابة العامة برقم (67) لسنة 2003م (ج.ج ) نيابة بني الحارث الإبتدائية
ملف القضية الجنائية الجسيمة رقم 74لسنة 1424 ه‍ ج.ج ؟! وبرقم62 لسنة 1424ه‍ غ.ج ؟!،ولدى النيابة العامة مقيدة برقم، 67 لسنة 2003م ج.ج،وبرقم77 لسنة 2003 م غ.ج…..؟؟؟!!! من خلال ماتم ابدائه من الملاحظة  كماهوا ثابت في حيثيات الحكم الابتدائي منتصف ص٤٧ " تقرر فيه مايلي:- 
١- ملف القضية الجنائية الجسيمة.. ؟؟! المقيدة بسجلات المحكمة (بني الحارث الإبتدائية) برقم (٧٤) لسنة ١٤٢٤ ه‍ (ج.ج)..؟؟؟! 
وكذلك القضية الجنائية الغيرالجسيمة المقيدة بسجلات محكمة (بني الحارث الإبتدائية) برقم (٦٢) لسنة ١٤٢٤ ه‍ (غ.ج)..؟؟؟! والمقيدة في سجلات النيابة العامة برقم 
(٦٧) لسنة ٢٠٠٣م (ج.ج) ..؟؟؟!
وكذلك القضية الجنائية الغيرالجسيمة والمقيدة في سجلات النيابة العامة برقم (٧٧) لسنة ٢٠٠٣م (غ.ج)..؟؟؟!!
وبعد البحث والتدقيق والدراسة المستمرة سنكشف معها الحقيقة الغائبة ونجعلها تتضح( للجميع) الحقيقة التي تبين وتكشف عملية التدليس والغش والتزوير لماشمل عليه الحكم الابتدائي … ونبين ذلك بجلاء ودقة ..
أ. ملف القضية الجنائية الجسيمة المقيدة في سجلات المحكمة برقم 74 لسنة 1424 ه‍ ج.ج ..؟؟!
والمرفوعة من النيابة العامة الإبتدائية (بني الحارث)
والمقيدة في سجلاتها برقم (٦٧) لسنة ٢٠٠٣ م(ج.ج)
بشأن إتهام النيابة العامة كلا من :-
 1: عبدالملك علي محمد المتوكل ( فارمن وجه العدالة) 2: عبدالله مبارك ناصر سكان     ( فارمن وجه العدالة)
3: محسن صالح محمد الحرملي.  ( مفرج بالضمان )
4: عبدالرب احمد يحيى طواف،ضابط/ش الستين الغربي
5:علي مبارك ناصر سكان ،موظف/ ذهبان
لانهم بتاريخ 2003/07/11م وتاريخ لاحق عليه بدائرة إختصاص نيابة ومحكمة بني الحارث الإبتدائية اعتدوا على حرمة ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب بالبناء وإستحداث حفريات في الأرض الكائنة في قاع ذهبان وقد أقترنت الجريمة بالقوة والتهديد من الثاني بإشهار سلاحه على المجني عليه وترتب عليها جعل حياة المجني عليه وأولاده عرضة للخطر وعلى النحو المبين في الأوراق الأمرالمعاقب عليه طبقا الأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد( 321,21,16) من قانون الإجرائم والعقوبات لذلك وعملا بالمادة 222 أ.ج
تقدم النيابة العامة المتهمين آنفي الذكر أمام محكمة بني الحارث الإبتدائية لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا ومراعاة محاكمة المتهمين من الأول حتى الثالث محاكمة الفار من وجه العدالة عملا بالمادة 285 ومابعدها من قانون الإجراءات الجزائية
هذه القضية الجنائية الجسيمة.. الذي يتبين للمطلع ان إجراءاتها ثابت وجودها يقين وحقيقة ومقيدة بشكل ثابت ورسمي في سجلات محكمة بني الحارث الإبتدائية
القضية الجنائية الجسيمة المقيدة في سجلات المحكمة برقم 74 لسنة 1424 ه‍ ج.ج ..؟؟! فقط ملف هذه القضية الجنائية الجسيمة ….وهو كما اشرنا اليه أعلاه بشأن إتهام النيابة العامة للطاعن وآخرين معه بتهمة 
اعتدوا على حرمة ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب بالبناء وإستحداث حفريات في الأرض الكائنة في قاع ذهبان وقد أقترنت الجريمة بالقوة والتهديد من الثاني بإشهار سلاحه على المجني عليه وترتب عليها جعل حياة المجني عليه وأولاده عرضة للخطر..؟!
ب. وفي القضية الجنائية الغيرالجسيمة  المرفوعة من النيابة العامة والمقيدة في سجلاتها برقم77 لسنة 2003 م غ.ج..؟؟؟!!! من الملاحظ ان هذه القضية غير مسجلة في سجلات محكمة بني الحارث الإبتدائية ..؟!
علما إن قرار الإتهام الصادر في القضية الجنائية الغيرالجسيمة والمقيدة في سجلات النيابة العامة برقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٣ م غ.ج حيث  من خلال قرار الإتهام أتهمة النيابة العامة ضد كلا من:-
١. عبدالرب احمد يحيى طواف.. ٣٣سنة،ضابط مقيم في ذهبان.
٢. أحمد يحيى مقبل طواف ٦٥سنة، مقيم في ذهبان.
لأنهم وبتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٩م أعتدوا على حرمة ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب وذلك بأن قاموا ببناء غرفتين وحمام ومطبخ في الأرض الواقعة في منطقة وادي ذهبان والمسماة قاع وادي ذهبان والمملوكة للمجني عليه وبموجب وثيقة شرائه لشقية الأرض المذكورة المرفق صورتها بملف القضية وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق الأمر المعاقب عليه طبقا لنصوص المواد (٣٢١،١٧) من قرار جمهوري بالقانون رقم١٢ لسنة ١٩٩٤ م بشأن الجرائم والعقوبات لذلك وعملا بالمادة ٢٢١ إ.ج تقدم النيابة العامة المتهمين المذكورين أعلاه أمام محكمة بني الحارث الإبتدائية وتطلب محاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا… ؟!
ومن منطلق هذه الثوابت للحقيقة والحقائق يتبين لعدالة محكمة الإستئناف مدى العمل المخالف للشرع والقانون وهذه العمال تعد جريمة لاتسقط بالتقادم ضد من باشر عملية التدليس والغش والتزوير للحقائق كما هوا الحالةبين وثابت في ملف القضية وعلى ذلك نستدل بالدليل االشرعي والقرينة الشرعية الثابتة من خلال صفحات الحكم الابتدائي الطعين الذي يؤكد صحة عملية التدليس والغش والتزوير التي رافقة هذه القضية ومحوى عليها الحكم الابتدائي الطعين
وذلك الدليل القانون ثابت من خلال الرجوع لصفحة الحكم الابتدائية الطعين رقم ص٣٢ من الحكم الطعين بقولة إن هناك ملفين مرطبطة بهذه القضية الأول برقم ٧٦لسنة٢٠٠٣م غ.ج المتهمين فيها عبدالرب احمد يحيى طواف وولدة بإعتداء على ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب ببناء غرفتين ومطبخ بمنطقة قاع وادي ذهبان التي آلت اليه شقية..!؟
والملف الثاني ملحق بالقضية رقم ٦٧ لسنة٣٠٠٣م ومتهم فيه كلا من عبدالملك المتوكل وعبد الرب أحمد طواف بإستعمال محررات رسمية ؟؟!....
وقد نبهة المحكمة بأن الملفين لم تقيد وارد على المحكمة..؟! ونجعل تحت هذه العبارات والتنبيه خط أحمر لبيان من أين وكيف تم إدراج تلك الملفات والقضايا في ملف هذه القضية ولم يتم تقيد تلك الملفات وارد على المحكمة برقميهما..؟! وأضحى بشكل قاطع لايدع مجال للشك عملية التدليس والغش والتزوير الذي رافق وشمل عليه ملف هذه القضية والحكم الصادرفيها الطعين مبني على تلك الإجراءات المخالفة شرعا وقانونا .
وفي تلك الجلسة الثابت والداعم والمساند على قولنا ودليلنا مشار له وثابت في ص٣٢ من الحكم الطعين
وقد قررت المحكمة مايلي : تكليف النيابة العامة بإحضار المتهم الأول عبدالملك المتوكل كونه المتسبب بالقضية وتكليف أمانة السربقيد القضيتين وتقييدهما حسب النظام..!؟؟.. أي مايؤكد بطلان الحكم الابتدائية الطعين.. ؟؟؟؟؟؟؟؟! وبهذا السند القانوني أضحى الحكم الابتدائي الطعين مبني على إجراءات باطله ومخالفة للشرع والقوانين الوطنية النافذة (فمالكم كيف تحكمون)
فقرار إتهام باطل وحكم ظالم وجائر وفاسد مخالف للشرع والنظام العام والقانون.
يتبين الطريقة والوسيلة التي باشرتها النيابة العامة وكذلك الموظفين بالمحكمة بناء على دعم ومساندة وتحريض من قبل من أسمو انفسهم خصوم لنا..
فلا قيد او تسجيل في محكمة بني الحارث الإبتدائية لملف والقضية المسماة تزوير في محررات رسمية وعرفية ولا نعلم نحن ولا حتى المحكمة طريقة وصول ذلك الإتهام ومن أين احضرت تلك المستندات  …
……………………………………………..
                 بسم الله الرحمن الرحيم 
      لدى محكمة إستئناف الأمانة الشعبة الجزائية 
الموضوع/ عريضة بأسباب الطعن بالإستئناف بالحكم الإبتدائي الطعين الصادر من محكمة بني الحارث الإبتدائية مصدرة الحكم الجنائي رقم (45) لسنة1429ه‍
في القضية الجنائية الجسيمة برقم (74) لسنة1424ه‍
المرفوعة من النيابة العامة برقم (67) لسنة 2003م
ج.ج نيابة بني الحارث الإبتدائية..
مقدم الطعن/ عبدالملك محمدعلي المتوكل العمر76سنة محبوس بالسجن المركزي بصنعاء على ذمة القضية 
السكن …………… العمل………..
المطعون ضدهم :-
1: النيابة العامة
2:محمدعبدالله المترب وورثته وهم
أ.
ب.
ج.
د.
ه‍.
وعنوان سكنهم ………………
3: محمد محمد زيد وورثته وهم:-
١. زيد محمد زيد عنوان السكن………. المهنة……..
٢.حسن محمد زيد عنوان العمل صنعاء شارع الزبيري :المهنة وزيرللشباب والرياضة.
4: عبدالرب احمد يحيى طواف وورثتة هم:-
أ.
ب.
ج.
د.
وعنوان سكنهم ………………… 

صاحب الفضيلة العلامة /رئيس محكمة استئناف الامانة ..الموقر
أصحاب الفضيلة القضاة العلماء:
 رئيس وأعضاء الشعبة الجزائية (......./) الأجلاء
تحية الحق والعدل والإنصاف والمساواة..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة…
بكل إجلال ومهابة واحترام للعدالة نتقدم بموضوع عريضة الاستئناف،المشار اليها اعلاه والذي نبين من خلالها الآتي :
أولا: من حيث الأسباب الشكلية للطعن ، صدر الحكم المطعون فية رقم ( 45) لسنة 1429ه‍ في القضية الجنائية الجسيمة رقم 74 لسنة 1424ه‍
صادر بتاريخ 30 من شهر جماد الآخر سنة 1429 ه‍ الموافق 2008/07/01م لم يتم بإشعاري بالحكم أو مواجهتي به الا بتاريخ…./…../…..م من قبل النيابة العامة الإبتدائية بني الحارث كما هو موضح في محضر المواجة المؤرخ…../….../…..م المرفق نسخة منه
بتاريخ…./…../…...م تم قطع سند الرسوم للتقرير بالاستئناف رقم……… بتاريخ…./…./…..م
وبهذا يكون التقرير بالطعن بالإستئناف بالحكم الإبتدائي الطعين بتاريخ بحر المدة القانونية المنصوص عليها في المواد(.........)أ.ج والمواد(........)من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، والذي يترتب على ذلك قبوله شكلا..
ثانيا: الأسباب بعريضة الطعن بالإستئناف
  1. السبب الأول " مخالفة الثابت في الأوراق وملف القضية التي تبطل الحكم هي كما تكون تحريف محكمة الموضوع أول درجة للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات فإن مخالفة الثابت في الأوراق وملف القضية قد أتت بموقف سلبي من محكمة أول درجة مصدر الحكم الطعين بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت في الدعوى العامة وبهذا يكون الحكم الإبتدائي الطعين مخالف لأحكام ونصوص المواد (3,4.365,396) أ.ج
  2. السبب الثاني " إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم  قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه بطلان الحكم .
  3. السبب الثالث "  الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم أو النيابة أو المحكمة  من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. ورودها على الجزء المطعون عليه من الحكم
  4. السبب الرابع " الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً التزام محكمة الموضوع بإجابته إلى طلبه. شرطه. أن تكون الوسيلة منتجة في النزاع وأن لا يكون في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتهابناءا على
( مجهول) اومستندات لم تعرض عليها.
  1. السبب الخامس" إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم. أثره. بطلان الحكم. شرطه"كون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
  2. السبب السادس " تعارض أسباب الحكم مع منطوقه العبرة بالمنطوق وحده. اعتبار الحكم في هذه الحالة غير محمول على أسبابه وقائماً على غير أساس 
  3. السبب السابع" تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الموضوع وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. جواز التمسك ببطلان إعلانه لأول مرة أمام محكمة الموضوع أول درجة توجيه المطعون أولاً إعلان الطاعن بصحيفة الإتهام اوالدعوى على عنوان مسكنة رغم علمهم أن النزاع في الدعوى يدور حول أحقيتهم في شراء هذه الأرض أثره. بطلان الإعلان. علة ذلك عدم تعلق النزاع بحرفة الطاعن أو تجارته التي يزاولها .
  4. السبب الثامن " تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ثاني درجة ببيع المطعون ضده الرابع بصفته له مساحة من أرض النزاع وانتفاع ملكيتها له بتسجيل عقد البيع وتقديمه كدليلاً على ذلك صورة ضوئية غير مجحودة من هذا العقد. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه وقضاؤه بأحقية المطعون ضدهم أولاً في طلب شراء أرض النزاع وإخلاء الطاعن من المساحة التي يشغلها منها. خطأ وقصور
  5. السبب العاشر " عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاً.
  6. السبب الحادي عشر" إذا كان الحكم قد بُني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى
 أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون الحكم باطلاً وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
  1. السبب الحادي عشر" بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
  2. تخلف المعارض عن الحضور بشخصه فى الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيلها إلى جلسة أخرى  وجوب إعلانه قانوناً بالجلسة الأخيرة إغفال ذلك والقضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبطل الحكم . أثر ذلك
  3. السبب الثالث عشر " إذا بنى الحكم على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى، أو مستندة إلى مصدر وهمي لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، كان الحكم مشوباً بمخالفة الثابت في الأوراق.
  4. السبب الرابع عشر "  إن الغاية التى من أجلها استوجب القانون أن تشتمل ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره هى أن الحكم باعتباره إعلاناً عن الإدارة القضائية للقاضى ترتب عليه الكثير من الآثار الهامة التى تسرى من تاريخ النطق به الذى يعول عليه فى حساب مدد تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو تقادم الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية التى فصل فيها الحكم . أيها يكون محل اعتبار
  5. مادة(396): يقع باطلا كل إجراء جاء مخالفا لأحكام هذا القانون ، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهريا .
    مادة(397): إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو بعلانية الجلسات أو تسبب الأحكام أو حرية الدفاع أو علانية النطق بالأحكام أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها و يعتبر تضمين الحكم تخييرا للمحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلانا يتعلق بالنظام العام.
ثالثا : الأسباب من الناحية الموضوعية نشير إليها فيمايلي: اصدرة محكمة أول درجة حكمها الطعين بناء على دعوى النيابة العامة الإبتدائية بني الحارث.. 
حيث قدمة النيابة العامة الطاعن كمتهم أول بقرار اتهامها في  القضية الجنائية الجسيمة رقم 67 لسنة 2003 ج.ج نيابة بني الحارث الإبتدائية ، بشأن إتهام النيابة العامة كلا من :-
 1: عبدالملك علي محمد المتوكل ( فارمن وجه العدالة) 2: عبدالله مبارك ناصر سكان     ( فارمن وجه العدالة)
3: محسن صالح محمد الحرملي.  ( مفرج بالضمان )
4: عبدالرب احمد يحيى طواف،ضابط/ش الستين الغربي
5:علي مبارك ناصر سكان ،موظف/ ذهبان
لانهم بتاريخ 2003/07/11م وتاريخ لاحق عليه بدائرة إختصاص نيابة ومحكمة بني الحارث الإبتدائية اعتدوا على حرمة ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب بالبناء وإستحداث حفريات في الأرض الكائنة في قاع ذهبان وقد أقترنت الجريمة بالقوة والتهديد من الثاني بإشهار سلاحه على المجني عليه وترتب عليها جعل حياة المجني عليه وأولاده عرضة للخطر وعلى النحو المبين في الأوراق الأمرالمعاقب عليه طبقا الأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد( 321,21,16) من قانون الإجرائم والعقوبات لذلك وعملا بالمادة 222 أ.ج
تقدم النيابة العامة المتهمين آنفي الذكر أمام محكمة بني الحارث الإبتدائية لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا ومراعاة محاكمة المتهمين من الأول حتى الثالث محاكمة الفار من وجه العدالة عملا بالمادة 285 ومابعدها من قانون الإجراءات الجزائية
كماهوا ثابت من خلال صورة المستند المرفق رقم (١)
الدعوى العامة من قرار إتهام النيابة العامة الموقع تحت اسم رئيس نيابة الاستئناف (سعيد العاقل) بتاريخ ٢٠٠٣/٠٩/١٠م في القضية رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٣م ج.ج نيابة بني الحارث الإبتدائية والمقيدة برقم ٧١١ لسنة ٢٠٠٣م ج.ج نيابة استئناف شمال الأمانة..؟!
وبهذا تكون الدعوى العامة المبينة بقراروالإتهام المقامة ضد الطاعن وآخرون بتهمة" اعتدوا على حرمة ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب بالبناء وإستحداث حفريات في الأرض الكائنة في قاع ذهبان وقد أقترنت الجريمة بالقوة والتهديد من الثاني بإشهار سلاحه على المجني عليه وترتب عليها جعل حياة المجني عليه وأولاده عرضة للخطر..!؟
وعلى إثر ذلك سارة محكمة أول درجة في إجراءات المحاكمة في أول جلسه بتاريخ الثلاثاء/رجب/1424ه‍ الموافق 2003/09/23م برئاسة القاضي/ عبدالله صالح الكوكباني /وبحضور الاستاد خالد الشرعبي عضو النيابة العامة /وبحضور امين سرالجلسة  طه المتوكل.
كماعقدت المحكمة جلساتها لما يزيد عن 55 جلسة..؟!
وقد نظر في هذه القضية أربعة من القضاة وهم كتالي
١. برئاسة القاضي القاضي الجنائي الجسيم/ عبدالله صالح الكوكباني من تاريخ الجلسة الأولى ٢٠٠٣/٠٩/٢٣ م وحتي الجلسة رقم (...) واخر جلساتة بتاريخ …/…../    م وقد صدر عن القاضي ومحكمة أول درجة عدت قرارات وهي كتالي
أ. قرار أول والذي قضت به محكمة أول درجة  تأجيل الجلسة لمدة شهر إلى تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٨م الزام النيابة العامة بالنشر على المتهمين الفارين من وجه العدالة من الأول حتى الثالث وإحضار ذلك في موعد الجلسة 
إلزام المدعي ( محمد عبدالله المترب) بتقديم دعواه مع إحضار أدلة إثبات الواقعة وأدلة مايثبت ملكية الأرض المدعى الاعتداء عليها..! ؟ 
ب. قرار ثاني: قررت محكمة أول درجة بتاريخ الجلسة ١١شعبان/١٤٢٤ه‍ الموافق٢٠٠٣/١٠/٧م تنصيب  الأستاذ/ محمد أحمد طواف عن بقية المتهمين المقدمين للعدالة كفارين من وجه العدالة وهم عبدالملك محمد على المتوكل وعبدالله مبارك سكان و محسن صالح الحرملي
كما أجاب المنصب عن المتهمين بالإنكار لما ورد بقرار الإتهام جملة وتفصييلا
( كما أفاد المجني علية المدعي المترب) بأن الأرض المعتدى عليها هي ( وقف ذري ) مشار لها في ص٨من الحكم.. وعلى إثر ذلك قررت محكمة أول درجة تأجيل الجلسة إلى تاريخ الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢١م مع الزام المدعي بإحضار دعواه وإحضار تسلسل من اسندت الوقفية بأسمائهم من ذرية الواقف …. مع إلزام  طرفين القضية بإيقاف اليناء في الأرض المدعى الاعتداء عليها أوالتصرف فيها حتى يتم الفصل في القضية
ت. قرار ثالث : قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى ١٥/ شوال/١٤٢٤ه‍ الموافق٢٠٠٣/١٢/١٩م  وإلزام المدعي بإحضار واصل مع البائع اليه والزام المتدخل بإحضار الوقفية أو اصل الملك للأرض مع إلزام طواف بإحضار أصل البائع اليه مع إلزام سكان بإيصال بصيرة شراءه 
مع الزام اطراف القضية بالتوقف عن إحداث أي تصرف في الأرض المتنازع عليها... 
ج. قرار رابع: قررت المحكمة مايلي 
١. إلزام الطرفين بإحضار أوصول البائعين اليهم مع أصل الوقفية من قبل البائعين إلى المترب
٢. إلزام النيابة العامة ومنطقى بنيوالحارث بتوقيف أي أعتداء ببناء أوتصرف في الأرض المتنازع عليها من قبل أطراف القضية مع الزام النيابة العامة بإحضار زيد محمد زيد
ح. قرار خامس: قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى ٢٥/محرم/١٤٢٥ه‍ الموافق ٢٠٠٤/٠٣/١٦م مع إلزام حسن محمد محمد زيد بإيصال مستنداته مع إلزام النيابة العامة بمخاطبة الجهات الأمنية المختصة ب إزالة ماتم إستحداثه حاليا من بناء وحفريات فورا.
خ. قرار اسادس  قررت المحكمة بمنع طرفي القضية من أي إستحداث في الأرض 
د. قرار سابع : قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى ٢٥/محرم /١٤٢٥ه‍ الموافق ٢٠٠٤/٠٣/١٦ م مع إلزام حسن محمد محمد زيد بإيصال مستنداته
ذ.قرار سابع : قررت المحكمة الآتي :إلزام طواف والمترب بالرد على الدعوى المقدمة من المتدخل
مع إلزام حسن محمد زيد بإحضار مايثبت دعواه والزام المترب بإحضار مالديه من أدلة والتأجيل الى جلسة ٠٢/صفر /١٤٢٥ه‍ الموافق ٢٠٠٤/٠٣/٢٣م 
قرار ثامن : قررت المحكمة إحالة دعوى التزوير المذكورة إلى النيابة العامة للتحقق من صحتها والتحقيق فيها ورفع مايفيد ذلك في أقرب وقت ورفع الجلسات لمدة شهرين حتى توصل النيابة العامة مايفيد عن دعوى التزوير من عدمها..
والزام الأطراف بمانص عليه قرارات المحكمة سابقا بعدم التصرف او التعدي على الأرض المتنازع عليها والتأجيل الى جلسة ٠٣/ربيع أول/١٤٢٥ه‍
قرار تاسع : قررت المحكمة الزام النيابة العامة بتنفيذ القرارات السابقة مع إحضارها مايفيد في دعوى التزوير.. والتأجيل الى جلسة الموافق ٢٠٠٤/٠٥/٢٥ م 
قرار عاشر: قررت المحكمة إلزام النيابة العامة بتنفيذ قرارات المحكمة السابقة والتأجيل الى جلسة الموافق ٢٠٠٤/٠٦/٠٢م 
القاضي الثاني الخلف في نظر القضية القاضي الجنائي الجسيم/ محمد عبدالله الشامي تاريخ أول جلساته ٢٠٠٥/٠٦/٢٠م وقد شملت جلساته على عدد من قرارات محكمة أول درجة ونبينها كتالي
١. قررت المحكمة الآتي : إلزام النيابة العامة بإحضار المتهمين الرابع والخامس للجلسة المحددة والقادمة والإطلاع على ملف القضية والملف المقدم من النيابة العامة أخيرا المرفق به قرار إتهام تكميلي  بإستعمال محررعرفي مزور برقم ٦٧لسنة٢٠٠٣م من قبل عبدالملك محمد إسماعيل المتوكل وعبدالرب طواف ومن ثم مواجهة المتهمين بقرار الإتهام التكميلي وكذلك النشر عن المتهم الأول في القرار التكميلي فيما يتعلق بالقضية رقم٦٧لسنة٢٠٠٣ غ.ج والمتهمين فيها عبدالرب احمد طواف و أحمد يحيى طواف بتهمة إعتداء على ملك المجني عليه وهو ماكان قد شملها قرار الإتهام والواقعة إيضا تضمنت في قرار الإتهام الصادر في القضية رقم ٦٧لسنة ٢٠٠٣م الجسيمة فيتم إعادة الملف إلى القاضي الغير جسيم كون القضية لم يتحد فيها الأشخاص لعدم شمولية قرار الإتهام في القضية ٦٧ لسنة٢٠٠٣م ج.ج  للمتهم أحمد يحيى مقبل طواف والتأجيل الى جلسة الموافق ٢٠٠٥/٠٧/١١م 
٢. عقدة المحكمة جلستها العلنيية وبالهيئة السابقة بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١١م وبالإطلاع المحكمة على ملف القضية اتضح ان المحكمة قد قررت في جلسات سابقة وجلسات أخرى إحضار المتهمين إلا ان النيابة العامة لم تنفذ تلك القرارات وعليه قررت المحكمة الزام النيابة العامة بإحضار المتهمين والإطلاع على الملف وتلخيصة مع القضايا الأخرى برقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٣م و٧٦ لسنة٢٠٠٢م والتأجيل الجلسة إلى ١٤٢٦/٧/٢٤ه‍
 الموافق ٢٠٠٥/٨/٢٩ م 
٣. وبإستعراض قرارات المحكمة السابقة قررت المحكمة مايلي إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لإحضار المتهمين الرابع والخامس والمفرج عنهما بالضمان من قبل المحكمة وعلى النيابة العامة تنفيذ قرارات المحكمة السابقة إحقاقا للحق.
٤. وعليه قررت المحكمة مايلي والتأجيل الى جلسة ١٤٢٧/٦/١٩ه‍ الموافق ٢٠٠٦/٧/١٥م  وعلى النيابة إحضار المتهمين بالوسيلة التي تراها وتنفيذ قرارات المحكمة السابقة وقد عقدة المحكمة جلستين بهيئتها السابقة وإجلت لنفس السبب السابق 
٤. وبإستعراض قرار المحكمة السابق والمتضمن الزام النيابة العامة بإحضار المتهمين كأخر فرصة في القضية… الخ لذلك قررت المحكمة إلزام النيابة العامة بالنشر عن المتهمين إن عجزت عن إحضار ولم تتمكن من إحضارهم بواسطة النيابة العسكرية الشمالية الغربية  وموافات المحكمة بما تم والتأجيل الى جلسة ٢٥/ رجب/١٤٢٧ه‍ الموافق ٢٠٠٦/٨/١٩م 
٥. قررت المحكمة التأجيل الى جلسة يوم السبت الثاني من شهر محرم ١٤٢٨ه‍
يليه القاضي الثالث الخلف القاضي الجنائي الجسيم والشخصي/محمد مقبل دحان بتاريخ ٢٠٠٧/٠٢/١٢م وقد شملت جلساته على عدد من القرارات الصادرة من محكمة أول درجة ونبين مايلي منها..
أ.  قررت المحكمة مايلي تكليف النيابة العامة بتنفيذ قرارالمحكمة السابق الصادر من القاضي السلف وإعلان المجني عليهم والتأجيل الى جلسة ١٥/ ربيع أول /١٤٢٨ه‍ الموافق٢٠٠٧/٣/٥م
ب.بتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١ه‍ الموافق ٢٠٠٧/٤/٩ عقدت المحكمة جلستها العلنيية وبالهيئة السابقة  قررت المحكمة تمكين محامي المتهم الرابع تحديد موقفة من الإجراءات السابقة وتقديم مالدية وأما بالنسبة لمذكرة النيابة العامة المقدمة للمحكمة بالجلسة فإن المحكمة لاتحدد الدعوى وإن الإدعاء بشقية العام والخاص هوالذي علية ان يحدد الدعوى والتأجيل الى جلسة ١٤٢٨/٤/١٣ه‍ الموافق ٢٠٠٧/٤/٣٠م
  • يليه القاضي الجنائي الجسيم  الخلف الرابع القاضي / حسن قاسم العزي بتاريخ الجلسة الأولى له ٢٠٠٧/٠٤/٣٠م والقرارات الصادرة كتالي:-
١. قررت المحكمة : إلزام النيابة العامة بتقديم مايفيد النشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة وإحضار المتهمين المفرج عنهم بالضمان والتأجيل الى جلسة ١٤٢٨/٥/١١ ه‍ الموافق ٢٠٠٧/٥/٢٨م 
٢. قررت المحكمة إلزام أطراف القضية بتحديد الأرض تحديد نافيا الجهالة والزام المجني عليهم المدعيين بعمل كشف يبين المساحة من الأرض المعتدى عليها والتي تم الحفر وبناء المنازل المستحدثة بعد قرار الإتهام ليتسنى للمحكمة الفصل في طلب المنطقة من النزول الميداني والتأجيل الى جلسة ١٤٢٨/٦/٥ه‍ الموافق ٢٠٠٧/٦/٥م
٣. بتاريخ الجلسة الموافق ٢٠٠٧/٦/١٠ م عقدت المحكمة جلستها العلنيية وبالهيئة السابقة حيث كانت المحكمة قدالزمة الطرفين بتقديم كشوفات المتعلقة بماتم إستحداثة بعد قرارالمحكمة بإيقاف الإستحداث في الأرض فلم يقدم كل طرف شيئا من ذلك..ص٣١ من الحكم الطعين وفي الجلسة سئلة المحكمة أبن المجني عليه ومحاميه عن اسم الموضع المراد إزالة الإحداث منه ومساحته وحدوده..؟! فأجاب بأنه وقف بيت محمد زيد والموضع المسمى رهق منصور الأعلى والأسفل .. ومساحته تقريبا من ستمأئة إلى ثمانمائة لبنة (٨٠٠/٦٠٠) لبنة أرض ورهق وطلب إعطائه فرصة لتحديد حدودها وطلب وكيل النيابة العامة الحاضربالجلسة من المحكمة كما هو مبين في ص٣٢ من الحكم الطعين بقولة إن هناك ملفين مرطبطة بهذه القضية الأول برقم ٧٦لسنة٢٠٠٣م غ.ج المتهمين فيها عبدالرب احمد يحيى طواف وولدة بإعتداء على ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب ببناء غرفتين ومطبخ بمنطقة قاع وادي ذهبان التي آلت اليه شقية..!؟
والملف الثاني ملحق بالقضية رقم ٦٧ لسنة٣٠٠٣م ومتهم فيه كلا من عبدالملك المتوكل وعبد الرب أحمد طواف بإستعمال محررات رسمية ؟؟!....
وقد نبهة المحكمة بأن الملفين لم تقيد وارد على المحكمة..؟! ونجعل تحت هذه العبارات والتنبيه خط أحمر لبيان من أين وكيف تم إدراج تلك الملفات والقضايا في ملف هذه القضية ولم يتم تقيد تلك الملفات وارد على المحكمة برقميهما..؟! وأضحى بشكل قاطع لايدع مجال للشك عملية التدليس والغش والتزوير الذي رافق وشمل عليه ملف هذه القضية والحكم الصادرفيها الطعين مبني على تلك الإجراءات المخالفة شرعا وقانونا .
وفي تلك الجلسة الثابت والداعم والمساند على قولنا ودليلنا مشار له وثابت في ص٣٢ من الحكم الطعين
وقد قررت المحكمة مايلي : تكليف النيابة العامة بإحضار المتهم الأول عبدالملك المتوكل كونه المتسبب بالقضية وتكليف أمانة السربقيد القضيتين وتقييدهما حسب النظام..!؟؟.. أي مايؤكد بطلان الحكم الابتدائية الطعين.. ؟؟؟؟؟؟؟؟!
والتمسك بقرار المحكمة السابق بإلزام الطرفين بإحظار كشفين والإفراج عن المتهم على مبارك سكان بالضمان التجاري الأكيد وكذلك الإفراج عن المتهم عبدالرب احمد طواف لإحضار المتهم الأول البائع اليه عبدالملك المتوكل حيث وقد التزم بذلك ووقع بالبصمة بمحضر الجلسة والتأجيل الى جلسة ١٤٢٨/٦/١٠ ه‍ الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥ م .
٤. وفي جلسة الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٥ م كماهوا ثابت في الحكم الطعين ص٣٣ وخلال الجلسة تبين حضور أحمد يحيى مقبل طواف المتهم الثاني في القضية رقم٧٧ لسنة ٢٠٠٣م غ.ج والتي سبق أرفاقها بملف القضية دون رقم جديد..وكون المحكمة لم تلاحظ وجود دعوى  بالحق المدني والشخصي .. وقررت النيابة العامة ان المجني علية المدعي لم يحدد في دعواه مكان محدد بالإزالة ونوع مايتم إزالته ..الخ وعقب إثبات ماتقدم قررت المحكمة الآتي تمكين المتهم الرابع من إحضار المتهم الأول وتمكين النيابة العامة من إحضار المتهم الثالث وتمكين المجني عليه من رفع دعوى بالحق المدني والشخصي.. ثابت في الحكم الطعين ص٣٤/٣٥ والتأجيل الى جلسة ١٤٢٨/٧/١٠ه‍ الموافق ٢٠٠٧/٧/٢٧ م.
٥. وفي الجلسة المؤرخة بالموافق ٢٠٠٧/٧/٢٧م كماهوا ثابة بالحكم الإبتدائي الطعين منتصف ص٣٥ حيث قرر المتدخلان زيد محمد زيد.. وحسن محمد زيد عن والديهما المتدخل..!!؟ حيث قررا في الجلسة وعند سؤال المحكمة للمتدخل لمن هيا أساس الملك ..؟! فأجاب أن اساس الملك لبيت زيد المتدخلين والملك حرا وليس وقفا وأصله شراء قبل ثلاثمائة سنة من الأمام أحمد بن قاسم
...إلخ.. وعليه قررت المحكمة مايلي:- إيداع المتهم الرابع الحبس حتى إحضار المتهم الأول حسب التزامه والزام النيابة العامة بإحضار المتهمين وعلى المدعي  بالحق الشخصي إستيفاء الإجراءات الشكلية والموضوعية بعيدا عن التجهيل..!؟؟؟؟؟
و تأجيل الجلسة إلى ١٤٢٨/١١/٢٢ ه‍ الموافق٢٠٠٧/١٢/١ م  كما هوا ثابة في الحكم الابتدائي الطعين منتصف ص٣٦..!؟؟؟
٦. بتاريخ الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٢٩/١/٢٩ ه‍ الموافق ٢٠٠٨/٢/٦ م  قررت المحكمة مايلي:- تمكين المحامي المنصب صورة من ملف القضية وتمكين المدعي بالحق الشخصي من الرد على الدفع وتكليف النيابة العامة بتوضيح المنطقة المختلف عليها والتي وقع فيها الاستحداث والتأجيل الى جلسة ٥/ربيع أول/١٤٢٩ ه‍ الموافق ٢٠٠٨/٤/٢م
٧. قررت المحكمة مايلي  تمكين النيابة العامة من إعلان المجني عليهما والمتدخل والتأجيل الى جلسة ١٤٢٩/٣/٢٣ ه‍ الموافق ٢٠٠٨/٤/٥ م 
٨. لم تنعقد الجلسة الا بتاريخ ١٤٢٩/٤/٧ ه‍ الموافق ٢٠٠٨/٤/١٣ م  وحيث قررت المحكمة مايلي:- إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
حتى انتهت جلساتة في يوم الثلاثاء 30/ من شهر جماد الآخر سنة 1429ه‍ الموافق 2008/07/01م
عقدت المحكمة جلساتها العلنية بالهيئة السابقة
 برئاسة القاضي / حسن قاسم العزي 
وبحضور الاستاد نبيل الجنيد عضو النيابة العامة وبحضور أحمد عجلان أمين سر الجلسة،
وبالنداء على طرفين القضية تبين عدم حضور المتهمين عبدالملك المتوكل وعبدالله مبارك سكان و محسن صالح محمد الحرملي و عبدالرب احمد طواف و يحيى احمد طواف وعلي مبارك سكان ولم يحضر المتدخل حسن محمد زيد وحضر المجني عليه محمد عبدالله المترب و نظرا لعدم حضور المتهمين قررت المحكمة تنصيب المحامي عبدالحميد العلفي عن المتهمين من الأول حتى السادس وفي الجلسة تم النطق بالحكم علنا كما يلي:
اولا: في الجانب الجنائي.. نرفض الدفع المقدم من الجناة الحاضرين وعدم قبوله.
ثانيا: إدانة الجاني الأول عبدالملك علي محمد المتوكل بجريمة تزوير توقيع رئيس محكمة إستئناف لواء صنعاء والجوف المدون على المحرر المزور المؤرخ .../ربيع أول لسنة 1295ه‍ وإدانته مع الجناة الثاني عبدالله مبارك سكان و الثالث محسن صالح محمد الحرملي و الرابع عبدالرب احمد طواف والسادس علي مبارك سكان بجريمة التزوير وإستعمال المحرر المزور مع العلم بتزويرة 
ثالثا: إدانة الجناة المذكورين و الجاني الخامس أحمد يحيى طواف بجريمة الإعتداء على ملك المتدخل المجني عليه المؤجر محمد محمد زيد والأجير باليد العرفية المجني عليه محمد عبدالله المترب في الأرض الكائنة في قاع ذهبان المبين مساحتها بأربع مآئة لبنة عشاري وحدودها في المحرر الباطل المؤرخ 10/ شوال/1422 بخط حسن عبدالله الصباري الحاكية شراء الجاني الرابع عبدالرب احمد طواف من الجاني الأول عبدالملك علي المتوكل 
رابعا: حبس الجاني الأول عبدالملك المتوكل مدة عشر سنوات وحبس الجاني الرابع عبدالرب احمد طواف سبع سنوات وحبس الجانيين الفارين من وجه العدالة عبدالله مبارك سكان و محسن صالح الحرملي مدة سنتين ونصف وحبس الجاني السادس علي مبارك سكان مدة سنة ونصف وحبس الجاني الخامس أحمد يحيى طواف مدة سنة وذلك اعتبارا من تاريخ القبض عليهم مع خصم ما أمضاه الجناة الحاضرين في الحبس من تاريخ القبض عليهم وحرمان الجاني الأول عبدالملك علي محمد المتوكل من مزاولة كتابة المحررات مطلقا ومنع أي جهة من التصديق أوالتعميد على أي محرر يصدر منه
خامسا: مصادرة وإعدام المحرر المزور المؤرخ10/ربيع أول لسنة 1295ه‍ وما انبثق عنه وبني عليه العقود المؤرخة 10/ شوال لسنة 1422ه‍ المؤرخ ربيع الثاني لسنة1424ه‍ الموافق 2003/01/12م والمؤرخ 10/ ربيع الثاني لسنة1424ه‍ الموافق 2003/06/11م
المحررات بخط حسن عبدالله الصباري والمؤرخ5/ربيع آخر لسنة 1424ه‍ الموافق 2003/06/05م بخط القاضي عبدالله الشغدري
ثانيا: في الجانب المدني، الحكم بالآتي 
أ: ثبوت ملكية الأرض المعتدى عليها للمجني عليه المتدخل المؤجر محمد محمد زيد والمسأجر منه المجني عليه محمد عبدالله المترب المشتري لحق اليد العرفية الشقية حسبما سبق ذكره في الحيثيات 
ب: الزام الجناة الخمسة الثاني و الثالث والرابع والخامس والسادس بإعادة الأرض المغصوبة إلى المجني عليهما المذكورين خالية من أي تغيير أوبناء أو غيره وعليهم إزالة كل ما أستحدثوه فيها على نفقاتهم الخاصة وإعادة حلتها إلى ماكانت عليه من قبل الاعتداء
ج: الزام الجناة الخمسة بتعويض المجني عليهما المذكورين عما لحقهما من اضرار ومخاسير ومصاريف القضية وذلك مبلغ ثمانمائة مليون ريال
منها 2666666 مليون ريال وستمائة وستة وستون الف وستمائة وستة وستون ريال على الجاني الأول عبدالملك علي محمد المتوكل وعلي الجاني الرابع مبلغ مليوني ريال2000000 وعلى كل واحد من الجناى الثاني و الثالث والخامس والسادس مبلغ وقدرة ثمانمائة الف و ثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال833333
د: إبطال المحرر المزيف المؤرخ ربيع أول لسنة 1295ه‍ والمزور بعاليه التصديق المزور والتوقيع المزور بإسم رئيس المحكمة إستئناف لواء صنعاء والجوف وكذلك ختم محكمة الإستئناف المزور وبطلان  مابني عليه البيع الصادر من المجاني الأول للجاني الرابع الغاصب عبدالرب احمد طواف في مساحة400 أربعمائة لبنة المؤرخ 10شوال لسنة1422ه‍ وما انبثق عن ذلك البيع الصادر من الجاني الغاصب الرابع إلى الجاني الغاصب الثاني عبدالله مبارك سكان وهادي مبارك سكان المؤرخ5/ربيع الآخر/1424ه‍ الموافق 2003/06/05 م والى الجاني الغاصب الثاني محسن صالح الحرملي المؤرخ 1/ربيع الثاني/لسنة1424ه‍ الموافق 2003/06/01م والى الجاني الغاصب السادس علي مبارك سكان المؤرخ 1/ربيع أول/لسنة1424ه‍ الموافق 2003/06/05م المحررة هي وبصيرة محسن الحرملي بخط حسن عبدالله الصباري و المحرر شراء عبدالله وهادي مبارك سكان بخط القاضي عبدالله الشغدري ولماعللنا به
ويعاد الملف إلى النيابة العامة للتنفيذ 
صادربتاريخ24/ جمادالثاني1429ه‍ 
الموافق2008/06/28م
 القاضي الجزائي الجسيم 
محكمة بني الحارث الإبتدائية
القاضي حسن قاسم العزي.
خامسا :- الأسباب الموضوعية بالطعن بالإستئناف نبينها بالتا لي:
  • من خلال محضر الجلسة الأولى المنعقدة في محكمة أول درجة مصدرة حكمها الطعين..
إجراءات المحاكمة.. ص٦ /٧ من الحكم منتصف الصفحة حتى النهاية الجلسة الأولى المنعقدة برئاسة القاضي عبدالله صالح الكوكباني بتاريخ ٢٦ من رجب ١٤٢٤ه‍ الموافق٢٠٠٣/٠٩/٢٣ م قررت المحكمة تأجيل الجلسة لمدة شهر الى تاريخ ٢٠٠٣/١٠/٢٨ والزام النيابة بإعلان المتهمين وإحضارالنشر عن المتهمين الفارين من وجه العدالة من الأول حتى الثالث وإحضار ذلك في موعد الجلسة مع إلزام المدعي بتقديم دعواه وإحضار ادلة إثبات الواقعة وأدلة مايثبت ملكية الأرض المدعى عليها..هذا أول قرار تقرره المحكمة
  • الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ١١/شعبان/١٤٢٤ه‍ الموافق٢٠٠٣/١٠/٧م قررت المحكمة  تأجيل الجلسة اسبوعين الى تاريخ الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢٧م وإلزام المدعي بإحضار دعواه وإحضار تسلسل من اسندت الوقفية بأسمائهم من ذرية الواقف...الخ ما تم بيانة في ص٨ من الحكم الطعين
  • الجلسة الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٥/ شعبان/١٤٢٤ه‍ الموافق ٢٠٠٣/١٠/٢١ م  قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ ١٥/ شوال /١٤٢٤ه‍ الموافق ٢٠٠٣/١٢/١٩م والزام المدعي إحضار واصل مع البائع اليه والزام المتدخل بإحضار الوقفية أو اصل الملك للأرض… الخ ص١١ من الحكم الطعين
  • بتاريخ ؟؟؟؟؟؟؟ نفس الموعد المشار اعلاه عقدة المحكمة جلستها وبالهيئة السابقة قررت المحكمة مايلي:- إلزام الطرفين بإحضار أصول البائعين اليهم مع أصل الوقفية من قبل البائعين إلى المترب، والزام النيابة العامة بإحضار زيد محمد زيد المتدخل في القضية والتأجيل ٢٩/شعبان/١٤٢٤ه‍ الموافق ٢٠٠٣/١٢/٢٣م ….الخ ماهو مشار الية في ص/١٣/١٢ من الحكم الطعين..
  • وفي موعد الجلسة عقدة المحكمة جلستها وقررت مايلي:- إلزام المترب بما الزم به في الجلسة السابقة بإحضار أصل يعيش الذي باع بموجبة مع إحضار الوقفية وإثبات الوقفية...الخ ماهو ثابت من الى نهاية ص١٣ من الحكم الطعين.
  • ومايقارب ٥٥جلسة والمحكمة تقرر بإلزام المدعي عبدالله المترب والمتدخل زيد محمد زيد بإحضار وثائقهم واصولهم وكذلك اوصول الوقفية للارض المدعى الاعتداء عليها..
تخلف المدعي والمتدخل المطعون ضدهم عن تقديم مايساند دعواهم وعجزو عن إحضار مايثبت صحة مايدعون...
  •  ملاحظة مهمة للغاية تبين نقيض وانتفى الحكم الابتدائي الطعين مخلال الآتي:-
أ.  قدمة النيابة العامة الطاعن كمتهم أول بقرار اتهامها في  القضية الجنائية الجسيمة رقم 67 لسنة 2003 ج.ج نيابة بني الحارث الإبتدائية ، بشأن إتهام النيابة العامة كلا من :-
 1: عبدالملك علي محمد المتوكل ( فارمن وجه العدالة) 2: عبدالله مبارك ناصر سكان     ( فارمن وجه العدالة)
3: محسن صالح محمد الحرملي.  ( مفرج بالضمان )
4: عبدالرب احمد يحيى طواف،ضابط/ش الستين الغربي
5:علي مبارك ناصر سكان ،موظف/ ذهبان
لانهم بتاريخ 2003/07/11م وتاريخ لاحق عليه بدائرة إختصاص نيابة ومحكمة بني الحارث الإبتدائية اعتدوا على حرمة ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب بالبناء وإستحداث حفريات في الأرض الكائنة في قاع ذهبان وقد أقترنت الجريمة بالقوة والتهديد من الثاني بإشهار سلاحه على المجني عليه وترتب عليها جعل حياة المجني عليه وأولاده عرضة للخطر وعلى النحو المبين في الأوراق الأمرالمعاقب عليه طبقا الأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد( 321,21,16) من قانون الإجرائم والعقوبات لذلك وعملا بالمادة 222 أ.ج
تقدم النيابة العامة المتهمين آنفي الذكر أمام محكمة بني الحارث الإبتدائية لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا ومراعاة محاكمة المتهمين من الأول حتى الثالث محاكمة الفار من وجه العدالة عملا بالمادة 285 ومابعدها من قانون الإجراءات الجزائية
كماهوا ثابت من خلال صورة المستند المرفق رقم (١)
الدعوى العامة من قرار إتهام النيابة العامة الموقع تحت اسم رئيس نيابة الاستئناف (سعيد العاقل) بتاريخ ٢٠٠٣/٠٩/١٠م في القضية رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٣م ج.ج نيابة بني الحارث الإبتدائية والمقيدة برقم ٧١١ لسنة ٢٠٠٣م ج.ج نيابة استئناف شمال الأمانة..؟!
وبهذا تكون الدعوى العامة المبينة بقراروالإتهام المقامة ضد الطاعن وآخرون بتهمة" اعتدوا على حرمة ملك المجني عليه محمد عبدالله المترب بالبناء وإستحداث حفريات في الأرض الكائنة في قاع ذهبان وقد أقترنت الجريمة بالقوة والتهديد من الثاني بإشهار سلاحه على المجني عليه وترتب عليها جعل حياة المجني عليه وأولاده عرضة للخطر..!؟
ب.  وعلى إثر ذلك سارة محكمة أول درجة في إجراءات المحاكمة في أول جلسه بتاريخ الثلاثاء/رجب/1424ه‍ الموافق 2003/09/23م برئاسة القاضي/ عبدالله صالح الكوكباني /وبحضور الاستاد خالد الشرعبي عضو النيابة العامة /وبحضور امين سرالجلسة  طه المتوكل.
كماعقدت المحكمة جلساتها لما يزيد عن 55 جلسة..؟!
وقد نظر في هذه القضية أربعة من القضاة
ج. قررت المحكمة أكثر من خمسة عشر قرار بإلزام المدعي المجني علية المترب والمتدخل حسن محمد زيد ووالده إحضار وثائقهم التي تثبت صحة الوقفية ومستنداتهم ..إلخ وعجزوا عن إثبات صحة مايدعون ..
ج. زعم المدعي والمتدخل في عدد من جلسات المحكمة 
ان الأرض المتنازع عليها هيا في الأصل أرض وقف ذري لبيت زيد وقد قررت المحكمة من المدعي المترب والمتدخل إحضار اصولهم ومستنداتهم التي تثبت صحة دعواهم من العدم.. ولم يستطع أحد منهم إثبات تلك المزاعم ..؟؟!
د. قرر المتدخل: وفي الجلسة المؤرخة بالموافق ٢٠٠٧/٧/٢٧م كماهوا ثابت بالحكم الإبتدائي الطعين منتصف ص٣٥ حيث قرر المتدخلان زيد محمد زيد.. وحسن محمد زيد عن والديهما المتدخل..!!؟ عند سؤال المحكمة لهما لمن هيا أساس الملك ..؟! فأجاب أن اساس الملك لبيت زيد المتدخلين والملك حرا وليس وقفا وأصله شراء قبل ثلاثمائة سنة من الأمام أحمد بن قاسم؟؟! ...إلخ.. وعليه قررت المحكمة مايلي:- إيداع المتهم الرابع الحبس حتى إحضار المتهم الأول حسب التزامه والزام النيابة العامة بإحضار المتهمين وعلى المدعي  بالحق الشخصي إستيفاء الإجراءات الشكلية والموضوعية بعيدا عن التجهيل..!؟؟؟؟؟
وهذا مايؤكد بطلان الحكم الابتدائية الطعين ويكذب دعوى المدعي المترب والمتدخل معه حسن محمد زيد ومن اليه " ويجعل من الحكم الابتدائية الطعين باطل بطلان مطلق كونه يتنافى ويتعارض موضوعه مع موضوع الدعوى العامة والخاصة ويكذب بعضمها للآخر وينفي إستداله الفاسد ويتعارض الحكم الابتدائية الطعين موضوعة مع حيثياتة ومنطوقة…
د. قرر المتدخل حسن محمد محمد زيد الوكيل عن والدة 
بالتقرير بالطعن بالتزوير بحسب الثابة في الحكم الطعين وا وثيقة الدعوى المقدمة من المتدخل الطاعن بالتزوير وكون المتدخل لم يستطع إثبات حقيقة دعواه بالملك للأرض ومن جهه أخرى قرر الطعن بالتزوير دون ان يكون له وكالة خاصة او تفويض خوله ذلك وهو مايتنافى مع روح ونص القانون بنص المادة 
المــادة(120):من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، لا يصح لغير الوكيل المفوض بتفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او التنازل عن الخصومة او عن الحكم او عن الطعن فيه او عن التامينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي من نظر الدعوى او مخاصمة او رد العدل او الخبير او اداء الحق المدعى به او عرضه على الخصم عرضا فعليا او قبول الاداء او العرض من الخصم او اي تصرف آخر ينص في القانون على وجوب توكيل خاص .
وهذا مالم يكن في ملف القضية ومخالف لنص وروح القانون.
فكل إجراءات المحاكمة والحكم الابتدائي الطعين جائت مخالفة للقانون 
يلية مخالفة الحكم الابتدائي الطعين لنص المواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني،
المــادة(103): ترفع الدعوى كتابية .
المــادة(104): ترفع الدعوى بعريضة اصلية وصور تكون بعدد المدعى عليهم، ويجب ان تتضمن العريضة البيانات التالية: -
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه .
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه، فان لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
3- تاريخ تقديم العريضة .
4- اسم المحكمة التي ترفع امامها الدعوى .
5- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها .
6- بيانا وافيا مختصرا عن موضوع الدعوى وادلتها اجمالا وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها بصفة مستعجلة ام عادية وترفق بها المستندات بحافظة .
7- توقيع المدعي او وكيله، مع ذكر تاريخ الوكالة والجهة التي صدقت عليها، وتودع العريضة وما معها من اوراق في ملف خاص وتسلم للكاتب المختص، واذا كانت الدعوى قد رفعت شفاها فعلى الكاتب المختص اثبات البيانات المقدمة حسب ما يمليها المدعي في عريضة تودع في ملف الدعوى ويوقع عليها المدعي او وكيله، وعلى الكاتب المختص مراجعة الاوراق للتاكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والعدد المطلوب ثم يضع لها رقما بترتيب ورودها ويقيدها في سجل المحكمة ويحدد لها جلسة بحسب ما يقرره رئيس المحكمة ويثبت رقم الدعوى وتاريخ الجلسة على اصل عريضة الادعاء وظاهر الملف ثم يسلم اصل العريضة وصورها لمقدمها لاعلانها بنفسه او بواسطة قلم المحضرين ويحتفظ بصوره منها في الملف بعد ختم جميع الاوراق بختم المحكمة واذا لم تعلن الدعوى خلال ثلاثين يوما من رفعها اعتبرت كان لم تكن .
المــادة(105): على كاتب الجلسة اعداد ملف خاص لحفظ قضايا الجلسة الجديدة والمؤجلة بحسب تاريخ الورود او التاجيل ويعطي للقضايا ارقاما متتابعة بحسب ذلك يعد على اساسها جدول قضايا الجلسة وعند ورود اصل العريضة بعد الاعلان يرفقه بملف الدعوى الخاص .
المــادة(106): يجب على المدعى عليه عند اعلانه بعريضة الدعوى الرد عليها كتابة او شفاهة وان يقدم رده في الجلسة المحددة، فاذا قدم الرد شفاها اثبته الكاتب في محضر يوقعه المدعى عليه ويرفق بملف الدعوى 
الدعوى وشروط قبولها
المــادة(70): الدعوى هي: الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء او دفاع يرفعه الى القاضي للفصل فيه وفقا للقواعد الشرعية والقانونية .
المــادة(71): يشترط لقبول الدعوى شكلا ان تكون قد رفُعِت الى المحكمة بالطريقة والاجراءات الصحيحة والمواعيد المنصوص عليها في القانون واذا تبينت المحكمة نقصا او بطلانا في الاجراءات امرت باستكمال الناقص او تصحيح الباطل .
المــادة(72): تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى شكلا اذا عجز الخصم عن استكمال الناقص او تصحيح الاجراء الباطل في الميعاد الذي قرره القانون لاجرائه فيه .
المــادة(16): المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي ويلتزم القاضي باعمال مبدا المساواة بين الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك باحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
المــادة(17): حق الادعاء والدفاع مكفولان امام القضاء وفقا لاحكام القانون .
المــادة(18): ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية .
المــادة(19): يجب على القاضي المحافظة على مبدا المواجهة اثناء التقاضي ويضمن احترامه بين الخصوم .
المــادة(20): يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الاجراءات طبقا للقانون .
المــادة(21): يتقيد القاضي في قضائه بمبدا الحياد .
المــادة(22): الاصل في التقاضي ان يكون على درجتين الا ما استثني بنص القانون .
بطلان الإجراءات وانعدامها
المــادة(47): يقع باطلا كل اجراء نص القانون صراحة على بطلانه .
المــادة(48): يقع باطلا كل اجراء اغفل او جاء مخالفا لغرض جوهري
المــادة(49): يقع باطل كل اجراء مشوب بعيب لم تتحقق منه الغاية المطلوبة .
المــادة(50): يعتبر العمل الاجرائي منتجا لآثار حتى يحكم ببطلانه .
المــادة(51): لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه ولا الاجراءات اللاحقة عليه التي لا تكون مبنية عليه، اما الاجراءات المترتبة عليه فتبطل تبعا لبطلانه .
المــادة(52): اذا كان البطلان راجعا لمخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام جاز التمسك به لكل ذي مصلحة وللنيابة العامة في اي مرحلة كانت عليها الدعوى ويجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
المــادة(53): لا يجوز التمسك بالبطلان الا ممن شرع البطلان لمصلحته ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه وذلك فيما عدا الحالات المتعقلة بالنظام العام .
المــادة(54): يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا فيما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام.
ومخالف لنصوص المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية 
رقم (١٣) لسنة ١٩٩٤ م بشأن الإجراءات الجزائية
المبادئ و المهام الأساسية
مادة(3): المسؤولية الجزائية شخصية فلا يجوز إحضار شخص للمسائلة الجزائية إلا عما ارتكبه هو من أفعال يعاقب عليها القانون.
مادة(4): المتهم برئ حتى تثبت إدانته و يفسر الشك لمصلحة المتهم ، و لا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون و تصان فيها حرية الدفاع.
كيفية رفع الدعوى و إعلان الخصم
مادة(309): مع مراعاة المواد(21،23،27،36،37)يكون رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة و ذلك بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة و يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة و وجهت إليه التهمة من النيابة العامة و قبل المحاكمة.
مادة(310): يجب أن تتضمن ورقة التكليف بالحضور التي يحررها المدعي أو الكاتب المختص حسب الأحوال البيانات الآتية:-
أولا : اسم المدعي و لقبه وصفته و مهنته و موطنه.
ثانيا : تعيين كاف للمتهم بذكر اسمه و لقبه و سنه و مهنته و موطنه فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له.
ثالثا : تاريخ تقديم العريضة.
رابعا : اسم المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى.
خامسا : بيان موطن مختار المدعي الشخصي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.
سادسا : بياناً وافياً مختصراً عن الجريمة موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوبة للمتهم و زمانها و مكانها و ظروفها و كيفية ارتكابها و نتائجها و غير ذلك مما يكون ضروريا لتحقيقها .
سابعا : بيان الأدلة على وقوع الجريمة و نسبتها إلى المتهم بذكر الشهود و بيان ما يشهدون به و القرائن المادية و الأشياء المضبوطة مع الإشارة إلى الإجراءات التي قامت بها سلطات الضبط القضائي و سلطة التحقيق و ما أسفرت عنه إلى وقت رفع الدعوى و على الكاتب إذا كانت الدعوى مرفوعة من المدعي بالحق الشخصي أن يتأكد من استيفاء ورقة التكليف شكلا للبيانات سالفة الذكر .
المبادئ العامة
مادة(321):1- لا إدانة إلا بناءً على أدلة.
2- تقدير الأدلة يكون وفقا لاقتناع المحكمة في ضوء مبدأ تكامل الأدلة فلا يتمتع دليل بقوة مسبقة في الإثبات.
3- يقع عبء إثبات أية واقعة على المدعي بقيامها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
مادة(322): لا يجوز إثبات أي واقعة ترتب مسؤولية جزائية على أي شخص إلا عن طريق الأدلة الجائزة قانونا و بالإجراءات المقررة قانونا.
مادة(324): يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق و الواجبات بما فيهم المتهم و ممثل الدفاع و المدعي المدني و المسؤول مدنياً و لهم الحق في تقديم الأدلة و مناقشتها و طلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة.
مادة(325) : على المحكمة أن تجيب على كافة الطلبات المعلقة بالإثبات  في الواقعة المنظورة أمامها ما دام الدليل المطلوب إثباته يعاون على كشف الحقيقة و على المحكمة أن تنبه الأطراف إلى حقهم في تقديم طلباتهم فإذا قدم الطلب متأخراً جاز للمحكمة رفع الجلسة مؤقتا لتمكين كافة الأطراف من إعداد دفوعهم.
مادة(347)أ.ج  يطبق ما جاء في قانون المرافعات بالإضافة إلى ما سيأتي في المواد التالية:-
مادة(350): يبدأ التحقيق في الجلسة بأن يسأل القاضي المتهم عن اسمه و لقبة و سنه و مهنته و محل إقامته و مولده و ينبهه أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ، ثم يأمر كاتب الجلسة بتلاوة التهمة الموجهة إليه و بعد ذلك يلخص القاضي للمتهم حال التهمة الموجهة إليه و يوعز إليه بأن يتنبه إلى الأدلة التي سترد بحقه.
مادة(351): يوضع عضو النيابة العامة أسباب الاتهام و وقائع الدعوى و يطلب تلاوة قائمة شهوده و شهود المتهم فيتلوها كاتب الجلسة و للمدعي الشخصي إن وجد أو وكيلة أن يوضح أسباب الاتهام أيضا و طلباته عقب عضو النيابة العامة.
مادة(365): لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بصحيفة الاتهام أو ورقة التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى
مادة(372): يجب أن يشمل  الحكم على الأسباب التي بنى عليها.
و كل حكم بالإدانة يجب أن يشمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية و نسبتها لمتهم ، ويتعين أن يتضمن الحكم بتوقيع العقوبة نص التجريم و الأسباب التي قدرت العقوبة على أساسها و يترتب البطلان على مخالفة ذلك.
مادة(374): تحرر الأحكام باللغة العربية ، و يبين في الحكم الآتي:-
1-المحكمة التي أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه.
2- أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في الحكم و حضروا تلاوته.
3- عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
4- أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و حضورهم و غيابهم.
5- ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع ودفوع و خلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية.
6- بيان مراحل الدعوى و رأي النيابة العامة.
7- أسباب الحكم و منطوقة.
البطلان
مادة(396): يقع باطلا كل إجراء جاء مخالفا لأحكام هذا القانون ، إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا كان الإجراء الذي خولف أو أغفل جوهريا .
مادة(397): إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بكيفية رفع الدعوى الجزائية أو بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو بعلانية الجلسات أو تسبب الأحكام أو حرية الدفاع أو علانية النطق بالأحكام أو إجراءات الطعن أو العيب الإجرائي الجوهري المهدر لأي حق من حقوق المتقاضين فيها أو غير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به من جميع الأطراف في أية حالة كانت عليها الدعوى و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها و يعتبر تضمين الحكم تخييرا للمحكوم عليه بين عقوبة الحبس أو الغرامة بطلانا يتعلق بالنظام العام.
مادة(264) أ.ج : تكون الإجراءات أمام المحاكم شفاهه و تلتزم المحكمة عند نظر القضية أن تبحث بنفسها مباشرة الأدلة فتستجوب المتهم و المجني عليه و الشهود المدعي بالحق المدني و المسؤول مدنياً و تستمع إلى تقارير الخبراء و تفحص الأدلة المادية و تتلو المحاضر و غير ذلك من المستندات و تخضعها للمناقشة الشفوية.
 وعليه ولكل تلك الأسباب ولمخالفة الحكم الإبتدائي الطعين احكام الشريعة الاسلامية الغراء والمواد سالفة الذكر من قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وقانون الاجراءات الجزائية..
   وعليه فإن  الطلبات تكون على النحو التالي:-
1: الحكم بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا بحسب ما أشرنا اليه أعلاه ولتقديمة في بحر المدة القانونية
2: الحكم بقبول عريضة الأسباب بالطعن بالإستئناف لقيامها على الشرع والقانون وصحة وحقيقة مأشرنا اليه من وقائع مساندة للطعن
3: التقرير وبشكل عاجل التقرير بالأفراج عن الطاعن من السجن المركزي بصنعاء قبل الخوض في موضوع الطعن..
4: الحكم بإلغاء الإبتدائي الطعين الصادر من محكمة بني الحارث الإبتدائية مصدرة الحكم الجنائي رقم (45) لسنة1429ه‍في القضية الجنائية الجسيمة برقم (74) لسنة1424ه‍المرفوعة من النيابة العامة برقم (67) لسنة 2003م ج.ج نيابة بني الحارث الإبتدائية..لقيامة على المخالفة للشرع والقانون وفساد الإستدلال والبطلان المطلق وما شاب فيه من قصور وأهدار للحق..
5: الحكم بالبراءة للطاعن من التهم الباطلة في الحكم الابتدائي الطعين وما ورد من تهم كاذبة وكيدية بقرار الإتهام
6: الحكم لنا بالمخاسير والأغرام وما اصابنا من جراء الحكم الظالم والباطل والفاسد نتيجة الدعوى المقدمة الكاذبة من المطعون ضدهم المشار اليهم اعلاه
7: نحتفظ بحقنا الشرعي والقانوني بتقديم مايزم في حال استجد وستدعى الأمر ذلك
          مقدم عريضة الأسباب بالطعن بالإستئناف
          عبدالملك محمد علي المتوكل
المحبوس على ذمة القضية بالسجن المركزي بصنعاء
بتاريخ تقديم عريضة الطعن ٢٠٢٠/٣/٢٥ م

تعليقات