التقرير الأولي "الخاص: بالمخالفات والإجراءات الباطلة وما رافقها من ملابسات وانتهاك وحرمان من الدفاع وأحتجازوتقييدالحرية دون مسوغ قانوني " بلقيس علي غالب الحداد (قصر السلطانة) وأخرين.


بتاريخ 2020/07/26م 
Sanaá/Yemen 01:05:00 . 
عنوان المراسلة: o.alashfaq.p@gmail.com
الناشط الحقوقي/ عادل الحداد"العضو الدولي المساند لمنظمة العفو الدولية ومقرها المملكة المتحدة "لندن"
 لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن ..قضية رأي عام …
 أن شغل بها المجتمع والشارع اليمني...

بلقيس علي غالب الحداد(قصر السلطانة)..
أولا" البلاغ: بتاريخ 2020/07/20 م 
تقدم عدد من المساهمين ببلاغ يدعون من خلاله مباشرة عملية الإنتهاكات للحقوق والحريات والحجز على أموالهم بشكل مخالف وحجزوتقييد حرية المواطنة اليمنية بلقيس الحداد دون مسوغ قانوني على خلفية بلاغ كاذب قدم ضدها وضد مركزقصرالسلطانة …. الخ..
تم الإحتفاض بنسخة من البلاغ والتحفظ على أسماء المبلغين بحسب شروط الحماية القانونية..
الإجراء الأولي ومباشرة التأكد من صحة البلاغ 
باشرالفريق العمل الميداني لتقصي عن حقيقة الواقعة للقضية" ومعرفة التداعيات والملابسات بمستهلات
بلقيس_الحداد
أنين شعب ومطلب المجتمع اليمني 
الفقراء والمساكين وذوي الإحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود يستغيثون الله سبحانة..
#أخلو_سبيل_بلقيس_الحداد
بداية خيوط القضية ..
ثانيا" " سماع الشهود( المساهمين بالمضاربة) 
أنتهت جميع تلك الشهادات الموثقة الى بيان الحدث للقضية مشاركة فئة محددة من الفئات المجتمعية الى مباشرتهم فيما أسموه الإشتراك بمبلغ يقدربالعملة الوطنية ريال يمني
 (115000) مائة وخمسة عشرالف ريال يمني 
قيمة كل سهم للمضاربة في قصرالسلطانة ..
بحسب الشروط والإتفاق المبين في صورة العقد 
المشار في المستند المرفق أدناه..
تشمل شروط العقد في الفقرة3" محل العقد شراء الأسهم هواليمن/ اعمال حرة يمارس نشاط رأس مال المتضارب في الأمور المباحة شرعا شغل الخياطة والفضة الهواتف العقارات وغيرها.
الفقرة6" قيمة الأسهم ورأس المال يدخل في الربح والخسارة..وفي حالة وقوع خسارة.. دون تفريط أو تساهل أو اهمال فإن رب المال يخسر مالة والمضارب(العامل) يخسرجهده وعمله وتعبه.. 
فقرة7" الربح ليس مبلغ معين وانما حصة شائعه حسب البيع والشراء في التجارة
 وهو60% لرب المال و40% للمضارب..
فقرة8" توزع الأرباح في كل ثلاثة أشهر دخول الشهر الرابع ماعدا شهر رمضان لايتم حساب أي رأرباح لتوقف العمل فيه وبعد إنقضاء عام كامل من تاريخ دخول المساهم يتم تسليم الأرباح السنوية للقماش...إلخ يمكن الإطلاع على جميع فقرات الشروط من صورة العقد المرفق صورة أعلاه.

ثالثا" معرفة الأسباب والتداعيات التي أدت لماشملها البلاغ ..
بتاريخ  /07 /2020م عملية القبض والضبط والإحضار والإستيقاف للتحري والبحث وجمع الإستدلالات ..
بتاريخ /07 /2020 احيل ملف القضية لنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد أمانة العاصمة صنعاء 
بتاريخ 2020/07/18 قررعضوالتحقيق اخلاء سبيل بلقيس الحداد بعد سماع أقوالها نرفق صورة من التوجيه مبين أدناه
بتاريخ 2020/07/22  باشرعضو النيابة المحقق باستطلاع راي  إلى وكيل النيابة  يتم إخلاء سبيل المتهمة بلقيس الحداد المتهمة بقضية 
(        ) غ.ج رقم (   ) لسنة 2020 م بضمان حضوري تجاري  لعدم تقديم الشكوى.. الا إن رئيس نيابة استئناف نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالأمانة لم يعترض على الضمان الحضوري التجاري بل باشر التشديد بشروط تعجيزية بشرط الإفراج بمايقدر عشرة مليار ريال يمني..؟!
رابعا" تعود خلفية بداية القضية الى تاريخ البلاغ المقدم ضدالمذكورة أمام الجهات المختصة والنيابة العامة مقدم البلاغ (نتحفظ بعدم الذكر) والبلاغ المقدم من ( نتحفظ بعدم الذكر) والبلاغ المقدم من
( نتحفظ بعدم الذكر) تحت بلاغ قدم ضد بلقيس الحداد وآخرين بتهمة..
 ( الشركات الوهمية والمشاريع الغيرحقيقية)
إنتشار أنشطة مشبوهة بالنصب والإحتيال علي المواطنين في مجالات المضاربة وبيع الأسهم..الخ.
على إثرذلك البلاغ باشرت نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد بالإجراءات المبينة في الوثيقة ادناه
وعلى ضوئ ذلك باشرالبنك المركزي وحدة
التعميم المبين بالوثيقة التالية
خامسا" الجهات المقدمة للبلاغ رسمية وغيررسمية .. تبين من خلال البلاغ مدى الخلل والتضليل .. سيتم بكل شفافية عرض الحقائق دون التحفظ عن اسم في التقريرالنهائي المعززبالوثائق والمستندات المعززة ليطلع الجميع على الحقيقة من كل جوانبها دون التعتيم 
سادسا" المخالفا للدستور والقانون الوطني وتعليمات النيابة العامة..
من دستور الجمهورية : المــادة(48): أ - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .
ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامـة وفقاً لاحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجـز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .
د- عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر
هـ- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها
المــادة(49): حق الدفاع اصالة او وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقا لاحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغيرالقادرين وفقا للقانون
من تعليمات النيابة العامة ..
المــادة(36): في كل جريمة يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية تقديم شكوى لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او القبض على المتهم الا اذا كانت الجريمة متلبسا بها .
المــادة(57): على اعضاء النيابة العامة ان يحددوا بانفسهم جلسات التحقيق ولا يترك ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود في الايام المحددة للتحقيق تفاديا من تاجيله بغير مبرر، ويجب سماع اقوال الشهود دفعه واحدة و مواجهتهم بما يلزم ان يواجهوا به، واذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منهم اذا لم يكن في ذلك اضرارا بمصلحة التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر من مرة بغير موجب، ويجب الا يؤجل التحقيق الا لاسباب هامة ولاقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية ما دامت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك . م (168،167،166،165) ا . ج
في القبض والحبس الاحتياطي والإفراج)
المــادة(79): يجب على اعضاء النيابة العامة مراعاة احكام المواد من (184الى 193) من قانون الاجراءات الجزائية بشان الحبس الاحتياطي بكل دقه، لما للحبس الاحتياطي من خطر على حرية الاشخاص وعلى اعضاء النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وامعان النظر فيها اذا كانت هذه الظروف تستلزم حبس المتهمين احتياطيا او لا تستلزم ذلك، والامر في ذلك كله متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .
- ويراعى عند اصدار الامر بحبس المتهمين احتياطيا بيان تاريخ القبض عليه .
المــادة(80): توجب المادة (105) من قانون الاجراءات الجزائية على مامور الضبط القضائي سماع اقوال المتهم المقبوض عليه فوراً، ويحيله مع المحضر الذي يحرره بذلك الى النيابة المختصة في مدى اربع وعشرين ساعة فيجب على عضو النيابة ملاحظة ذلك وان يستجوب المتهم في مدى اربع وعشرين ساعة من وقت وصوله للنيابة، ويتصرف في امره والا تعين الافراج عنه فورا . م (105) ا . ج .
المــادة(81): ا: امر الحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول الا لمدة السبعة الايام التالية للقبض على المتهم او تسليمه اليها اذا كان مقبوضا عليه من قبل، فاذا رات النيابة مد الحبس الاحتياطي فيجب عليها قبل انقضاء السبعة الايام المذكورة ان تعرض الاوراق على القاضي المختص ليصدر امره بما يراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم …ومنها مواد قانون الإجراءات الجزائية… إلخ.
سابعا" المــادة(88): يراعى الا يحبس النساء حبسا احتياطيا الا في حالة الضرورة وفي الجرائم التي تستدعى ذلك مع ايداعهن المنشات العقابية المخصصة للنساء كلما امكن ذلك، وفي جميع الحالات يجب ان يكن في معزل عن الرجال .
المــادة(89): ا: يجوز للنيابة ان تمنع اتصال المتهم المحبوس بغيره من المحبوسين او زيارة احد له وذلك بدون اخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد، وفي هذه الحالة يجب ان تاذن النيابة كتابة بهذه المقابلة، سواء كانت بناء على طلب المتهم او طلب المحامي .
ب: كل طلب بالتصريح بزيارة احد المسجونين يعرض اولا على النيابة المختصة التي توجد بها اوراق القضية المحبوس من اجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الاوراق عما اذا كان قد سبق التصريح لهذا المتهم بالزيارة وتاريخ كل زيارة واسم الزائر في كل مره وصلته بالمتهم والضرورة التي اقتضت كل زيارة منها، ويؤشر على الطلب بهذه البيانات، وبرقم قيد المحبوس المراد زيارته والمنشاة العقابية المودع بها، ثم تبعث الى رئيس النيابة المختص مشفوعا برايها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة اليها للنظر والاذن بالزيارة اذا راى وجها لذلك .
المــادة(255): ا: يناط برؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه التصرف في الجرائم الجسيمة والقضايا التي يكون فيها شبهة جريمة جسيمة او التي جرى تحقيقها بانتقال او تلك التي ارسلت اليها من وكلا النيابة الابتدائية طبقا للمواد السابقة .
ولرئيس النيابة استطلاع راي المحامي العام في كل قضية يرى لها اهمية خاصة ولو لم تكن من بين تلك القضايا .
ب: وعليه ان يرفق بكل قضية مذكرة برايه فيها، فاذا كان قد خالف في ذلك راي عضو النيابة الابتدائية فلا يجوز سحب مذكرة هذا الاخير من ملف القضية..
المخالفات :
1" مخالفة النصوص الدستورية المشارلها انفا
2" مخالفات التعليمات العامة للنيابة العامة…
3" مخالفة بشكل صارخ لقرارجمهوري بالقانون رقم 13/لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية
4" إنتهاكا صارخ لحقوق الإنسان المقررة في دستور الجمهورية المبينة بالمادة المــادة(6): تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامةتؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .
نظرا لماسبق وبشكل عاجل يقدم نسخة من التقريرمع المرفقات المؤيدة للتقرير الأولي مع التحية للجهات التالية :-
  • رئيس مجلس النواب _ لجنة الحريات بصنعاء
  • رئيس وأعضاء مجلس الشورى صنعاء
  • رئيس ونائب المجلس السياسي الأعلى بصنعاء
  • دولة رئيس مجلس الوزراء بصنعاء
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى بصنعاء
  • النائب العام بصنعاء
  • وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء




تعليقات