مخالفة وبطلان القرار رقم (122) بتاريخ 2020/12/14م

مخالفة وبطلان القرار رقم (122) بتاريخ 2020/12/14م للأنظمة واللوائح وأحكام القانون النافذ.. الذي قضى: اعتبار المنطقة الواقعة في منطقة #بيت_نعامة_المساجد مديرية #بني_مطر #محافظة_صنعاء #ديوان_عام_الهيئة_العامة_للأراضي_والمساحة_والتخطيط_العمراني بالإطلاع على احكام ونصوص قانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن التخطيط الحضـري مخططات المناطق :
مادة (14) : تساهم الوزارة بتقديم الدراسات والبحوث والخرائط المتعلقة باستخدامات الأرض وتطوير وتنمية المناطق في مجال اختصاصاتها . مادة (15) : يراعى عند إعداد مشروعات تخطيط المناطق التي تقوم بها الوزارة أن تكون عامة وشاملة وان تحقق أهداف تنمية المناطق خلال فترة زمنية محددة ، وأن تكون قائمة على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية ووضعية المنطقة على ضوء خطط الدولة التنموية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة بذلك . مادة (16) : يراعي جهاز التخطيط بالوزارة عند القيام بتحليل المعلومات والبيانات ووضعها في شكل مخططات البدائل الممكنة ومميزاتها لكي يتسنى على ضوئها للمجلس الأعلى للتخطيط اتخاذ القرارات الفنية اللازمة بشأنها. ثانياً : المخططات الهيكلية : مادة (17) : يحدد المخطط الهيكلي الأهداف والسياسات والاستراتيجيات طويلة المدى التي تتطلبها خطط التنمية للموقع المختار في إطار الدراسة ، ويتم ذلك في صورة تقارير تحليلية وخرائط ومخططات تحدد الاستعمالات المختلفة للأراضي وشبكات الطرق الرئيسية في ضوء المعطيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لمدة تتراوح ما بين عشر سنوات إلى عشرين سنة . مادة (18) : تعتبر المخططات الهيكلية الأساس الواجب الرجوع إليه عند إعداد المخططات التفصيلية وعند اتخاذ أي قرار يتعلق بإقامة أي مشاريع تستدعي المصلحة العامة إقامتها خارج حدود المخططات التفصيلية
ثالثاً : المخططات التفصيلية : مادة (19) : تشتمل المخططات التفصيلية على ما يلي : 1- بيان حدود المخطط التفصيلي . 2- تحديد الاستعمالات المختلفة للأراضي بصورة تفصيلية وبوجه خاص تحديد شبكات الشوارع الرئيسية والفرعية ومواقع الخدمات والمرافق العامة والمناطق السكنية والصناعية والتجارية وغيرها . 3- ارتفاعات المباني وتحديد ارتداداتها في المواقع التي تستلزم ذلك وطابعها المعماري وكثافتها السكانية والبنائية بهدف تحديد حجم ونوع المرافق اللازمة لها. 4- الشروط الخاصة بالمواقع التاريخية والأثرية والسياحية بما يكفل الحفاظ عليها . 5- أي اشتراطات أخرى بغرض توجيه وتحديد الكثافة السكانية والحفاظ على النواحي الجمالية لمواقع التجمعات السكانية. مادة (20) : قبل إعداد مشروعات المخططات يجب القيام بالدراسات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بتنمية المواقع الخاضعة للتخطيط ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة بهذه الدراسات إجراءات إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية مادة (21) : تقوم الوزارة باختيار المواقع التي سيتم إعداد المخططات الهيكلية والتفصيلية لها وتخطيطها وفقاً لأحكام هذا القانون بناءً على خطة الوزارة والدراسات السابقة التي أعدها القطاع المختص بالتخطيط ، مع تحديد الجهة التي ستقوم بـــإعداد المخططات وفقاً لأحكام المادة (11/7) من هذا القانون . مادة (22) : تصدر الوزارة قرار بتحديد الموقع الذي سيتم إعداد المخططات الهيكلية له ، ويحدد القرار مساحة الموقع وحدوده والبيانات الأخرى المتعلقة به ، وينشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين محليتين ويذاع في أجهزة الأعلام المرئية والمسموعة وتلصق صور منه في الموقع الذي يشمله القرار والأماكن الأخرى التي تراها الوزارة مناسبة لذلك ، كما تبلغ بها الجهات ذات العلاقة لاستطلاع رأيها في الموضوع ، ويعتبر نشر القرار بهذه الصورة تبليغاً شخصياً للجهات المختصة وجميع المعنيين في الموقع الذي سيتم إعداد المخططات له ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة بذلك . مادة (23) : فور صدور القرار المنصوص عليه في المادة السابقة يتم وقف أعمال البناء في المواقع المحددة فيه خلال فترة إعداد المخططات الهيكلية مع مراعاة أحكام المادتين (53 ، 54) من هذا القانون ، على أن لا تتجاوز فترة إعداد المخططات مدة سنتين . مادة (24) : يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بالتصديق النهائي على المخططات الهيكلية خلال مدة شهرين من تاريخ عرضها عليه ، ويتضمن القرار مساحة الموقع وحدوده . مادة (25) : عند إعداد المخططات التفصيلية تصدر الوزارة قراراً بتحديد الموقع أو المواقع التي سيشرع في تخطيطها وتقسيمها ، ويحدد القرار الآتي : ‌أ- مساحة الموقع المراد تخطيطه أو تقسيمه وحدوده وما يشمله من عقارات والبيانات الأخرى المتعلقة به . ‌ب- دعوة المالكين وأصحاب الحقوق في هذه المواقع للحضور إلى مقر لجنة التسوية بالوزارة أو مكتبها المختص ومعهم الوثائق والمستندات أو ما يثبت ملكياتهم أو حقوقهم فيها بالطرق الشرعية ، وتسليم صورة منها وختم الأصل بختم اللجنة . ‌ج- ينشر هذا القرار بالطريقة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون ويعتبر نشره بهذه الصورة تبليغاً شخصياً للجهات المختصة وجميع المالكين وأصحاب الحقوق في الموقع . مادة (26) : اعتباراً من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة السابقة .. لا يجوز إصدار أو منح أي تراخيص بناء أو تجديدها أو تراخيص تعلية أو توسيع أو تدعيم المباني أو السماح بالبناء في المواقع المحددة فيه ، على أن لا يتجاوز هذا الحظر مدة عام يتم خلاله إعداد المخططات التفصيلية والتصديق النهائي عليها . مادة (27) : على المالكين وأصحاب الحقوق في المواقع التي سيتم تخطيطها أن يبادروا بتسجيل ملكياتهم وحقوقهم في السجل العقاري (العيني) المختص خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون ، أما المواقع التي لا يوجد فيها سجل عقاري تقوم الوزارة أو مكاتبها بإسقاط هذه الملكيات والحقوق في مخططات الموقع وقيدها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بعد التصديق على الوثائق من المحاكم المختصة ، فإذا لم يلتزم المالكون بذلك خلال الموعد يتم البدء في إعداد المخططات دون انتظار تسجيل الملكية والحقوق التي أهمل أصحابها تسجيلها أو قيدها ، كما يجوز للوزارة أن تتخذ أي إجراء آخر أقصاه استخدام هذه الملكيات كمواقع للخدمات والمرافق العامة وتعويض مالكها بسعر الزمان والمكان الذي يتم تحديده قبل أعمال التخطيط (التقييم الأولي مادة (48) : على مصلحة السجل العقاري وجهات التوثيق المختصة في الدولة إيقاف أي إجراءات للبيع أو الشراء أو نقل ملكيــة بعد صدور القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون . مادة (49) : يتم تشكيل لجان تسوية في المواقع التي سيتم تخطيطها لتقدير قيمة الأراضي وكذا المباني التي يقتضي الضرورة هدمها والتعويضات التي قد تستحق لمن تم خصم أو اقتطاع نسبة تزيد عن (25%) من ملكياتهم للشوارع والخدمات والمرافق العامة وإعادة توزيع الملكيات وتسوية الأوضاع الناجمة عن أعمال التخطيط وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (50) : عقب قرار الوزارة المنصوص عليه في المادة (25) : (1) تشكل لجان التسوية من : ‌أ- قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية (أ) يصدر بانتدابه قرار من وزير العدل رئيساً . ‌ب- اثنان من المهندسين العاملين بالوزارة أو فروعها ويصدر بتعيينهم قرار وزاري أعضاء . ‌ج- عضو من المجلس المحلي ويصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس المحلي الواقع في دائرة اختصاصه بالمنطقة التي سيتم تخطيطها عضواً ‌د- عدلان يتم اختيارهما من قبل أغلبية المالكين للموقع المراد تخطيطه فإذا تعذر الاختيار لهما أو لأحدهما بعد الإعلان للمرة الأولى والثانية جاز للجنة اختيار من تراه . (2) يشترط ألا يكون لرئيس اللجنة علاقة مصلحة بالموقع الذي سيتم تخطيطه وتنطبق عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات بخصوص رد القضاة أمام المحاكم . (3) لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة مباشرة عمله قبل أن يؤدي اليمين (القسم) أمام رئيس اللجنة بأن يقوم بمهمته بأمانة وصدق الناشط الحقوقي عادل الحداد 17 مارس 2026م بعد الأطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني رقم (122) بتاريخ 2020/12/14 م وقرار جمهوري بالقانون رقم(39)لسنة 1991م: بشأن السجل العقاري مادة(20): على من يريد أن يثبت حقا عقارياً أن يتقدم إلى مكتب السجل العقاري المختص بالسندات المثبتة لشخصيته والوثائق المؤيدة لحقه كالشهادات المستخرجة من سجلات الأساس ويدون طلبه في السجل اليومي وتعطى له شهادة بذلك . مادة(21): على رئيس المكتب أن يتحقق من هوية طالبي التسجيل ومن أهليتهم وفي حالة جهلهم القراءة والكتابة يتلى عليهم مضمون الوثائق وصور المحاضر بحضور شاهدين يحسنان القراءة ومتمتعان بأهلية التصرف ويثبت مضمون ذلك في المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب والشاهدان . مادة(22): عند تحديد المناطق التي سيطبق عليها أحكام هذا القانون تعلق في مكتب السجل العقاري على اللوحة المعدة لذلك خارطة عامة تبين فيها الوحدات العقارية وأسماء مدعي الحق فيها وطالبي التسجيل . مادة(23): إذا كان العقار لم يسبق قيده قبل ذلك ينشر طلب القيد في إحدى الصحف اليومية ويعلن في اللوحة المعدة لذلك في مكتب السجل العقاري المختص وبعد مضي شهر إذا لم يقع اعتراض مؤيد بالمستندات يقوم رئيس المكتب مع المختص القانوني بإجراء تحقيق لدى جيران العقار والسلطات المحلية ويحرر محضر تدون فيه تفاصيل التحقيق ويقوم مهندس المكتب بمسح الوحدة المطلوب تسجيلها ويرسم الخريطة التي ترفق بالصحيفة العينية . مادة(24):إذا تبين أن الوثائق المقدمة لا تكفي لإثبات الحق أو أنها تتعارض مع حقوق سابق إثباتها أو أن الاعتراض على تسجيلها له وجه من الحق ففي هذه الحالة يحرر رئيس المكتب مذكرة مسببة بوقف الإجراءات ويعلنها إلى صاحب الطلب والمعترضين ويحق لذوي الشأن أن يطعنوا بهذه المذكرة أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار. ... إلخ وعليه ولما سبق الإشارة وصدور القرار المنوط آنفاً ذكره على مخالفة اللوائح والأنظمة والقانون النافذ وسوف نبين في تقريرنا التفصيلي لاحقاً الأسباب والتفاصيل المستندة على الأدلة .. #التقرير_التفصيلي لا نخشى إلا الله ولا أحداً سواه. الحق أحق أن يُتبع.. #عيد_الفطر #كل_عام_وأنتم_بخير_ووطننا_الحبيب_اليمن

تعليقات