القضية بكل تفاصيلها #محافظة_البيضاء_اليمن

#محافظة_البيضاء #مديرية_السوادية #تفاصيل_القضية بعد الاطلاع على ألأوليات المرفقة في شكوى المواطن اليمني صالح ضيف الله صالح عبدالإله السوادي وآخرين التظلم بالشكوى المقدمة أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء صورة الشكوى مستند رقم ( 1 )
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس هيئة التفتيش القضائي من الاطلاع والتأكد من صحة البيانات وأسم القاضي المبين بالشكوى عطفاً على تم إحالة التوجه لرئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء/ مدير إدارتي البيانات لشؤون القضاة، ووفقاً للرد الموضحة من قبل دائرة شئون القضاة المبين بالمستند المرفق رقم ( 2 )
على ذلك تقدم المواطن صالح السوادي وآخرون أمام الهيئة الوطنية بشكوى شكوى الموضحة بالمستند رقم ( 3 )
على إثر ذلك تخاطبة الهيئة الوطنية مع رئيس هيئة التفتيش القضائي مجلس القضاء الأعلى وفق المستند المبين رقم ( 4،5 )
مستند رقم ( 5 )
الهيئة الوطنية التخاطب مع النائب العام بموضوع الشكوى وإرفاق أولياتها وفق صورة المذكرة بالمستند المرفق رقم ( 6)
عطفاً على ذلك وجه النائب العام رئيس نيابة إستئناف محافظة البيضاء وفقاً لما شملت عليه المذكرة الموضحة في المستند رقم ( 7 )
عطفاً على ذلك وجه رئيس النيابة وكيل النيابة العامة الإبتدائية بالبيضاء وفق الثابت في صورة المذكرة المرفقة في المستند رقم ( 8،9 )
مستند رقم( 9 )
تقدم المواطن بشكوى أمام رئيس نيابة محافظة البيضاء مستند رقم ( 10 )
كذلك قدم الشاكي بتظلم أمام رئيس محكمة إستئناف م/ البيضاء المشار لها بالمستند رقم (11)
عاد المواطن للعاصمة صنعاء شاكياً متظلم من العبث وسوء المعاملة ولا مبالاة والتواطؤ الصادرة من إدارات البحث الجنائي في مديريته وفي محافظة البيضاء لرفض تلك الجهات الأمنية العمل بالتوجيهات النيابية والأوامر الصادرة إليها!؟ تقدم بشكوى أمام النائب العام والمفتش العام بوزارة الداخلية مستند رقم (13)
تقرير الفريق المكلف بدراسة شكوى المواطن / صالح ضيف الله صالح عبدالإله السوادي استنادا للاختصاصات المنوطة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة الشكاوى المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، وبناء على الشكوى المقدمة من المواطن / صالح ضيف الله صالح عبد الإله السوادي، تم تكليف فريق قانوني وحقوقي من موظفي الهيئة والذي قام بإجراء مراجعة مكتبية لملف القضية وما تضمنه من مراسلات وتوجيهات رسمية صادرة عن الجهات القضائية المختصة. يأتي هذا التقرير في إطار الرصد الحقوقي لضمان احترام مبادئ سيادة القانون، وتعزيز حق الأفراد في الوصول إلى العدالة، دون المساس باختصاصات الجهات القضائية أو التأثير على سير التحقيقات أو الإجراءات القائمة. عرض موجز للوقائع والإجراءات المتوفرة لدى الفريق : 1. الواقعة محل الشكوى تفيد الشكوى بوجود واقعة جنائية تم التقدم بشأنها إلى الجهة المختصة مع الإشارة إلى وجود تأخير أو امتناع في اتخاذ بعض الإجراءات الأولية المرتبطة بجمع الاستدلالات وضبط المتهمين. . توجيهات صادرة عن مكتب النائب العام: وفقاً لمذكرة النائب العام رقم (۹۰۹) بتاريخ ٦ رجب ١٤٤٧هـ، لنيابة محافظة البيضاء ، بشأن متابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة. مذكرة نيابة الاستئناف : صدرت مذكرة برقم (١١٩٦) بتاريخ ١٤ شعبان ١٤٤٧هـ عن رئيس نيابة استئناف محافظة البيضاء، متضمنة التأكيد على تنفيذ التوجيهات الصادرة من مكتب النائب العام. مراسلات ذات صلة : أشار الملف إلى خطاب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان رقم (١٥) بتاريخ ١ رجب ١٤٤٧هـ، تفيد بضرورة قيام النيابة العامة المختصة بمحافظة البيضاء باتخاذ الإجراءات القانونية لإنصاف الشاكي وضبط الجناة وفقا لتوجيهات النائب العام. ووفقا لما سبق وما توفر لدى الفريق المكلف لدراسة شكوى المواطن والوثائق والمستندات التي ارفقها بالشكوى لاحظ الفريق وجود فجوة زمنية بين صدور بعض التوجيهات القضائية وبين تنفيذها على أرض الواقع، الأمر الذي يستدعي التحقق الإداري لنيابة محافظة البيضاء ومعرفة أسباب ذلك، ضمانا لحسن سير العدالة. التوصيات لضمان وصول الشاكي لحقوقة وفي إطار تعزيز ضمانات العدالة، يوصي الفريق المكلف بدارسة وتحليل الشكوى ومرفقاتها بما يلي: ۱. تشكيل فريق قانوني وحقوقي للنزول الميداني المحافظة البيضاء ومقابلة رئيس نيابة محافظة البيضاء والتحقق من إجراءات تنفيذ توجيهات النائب العام وما سبب تأخر تنفيذ ذلك. وزارة العدل وحقوق الإنسان الهيئة الوطنية تكليف فريق حقوقي وقانوني للنزول ميدانياً لمحافظة البيضاء وفقاً للمستند رقم ( 15 ،14 )
إجراءات الفريق الحقوقي والقانوني فور النزول الميداني والإنتقال للجهات المعنية تبين لفريق تقصي الحقائق ميدانياً مايلي:- من خلال البلاغ الجنائي المقدم من من الشاكي صالح ضيف الله صالح عبدالإله السوادي وآخرون أمام النائب العام والمحال للنيابة العامة المختصة في محافظة البيضاء الأبتدائية بواقعة التزوير في محرر عرفي من قبل الأشخاص المبين أسمائهم في المستند رقم ( 17،18)
انتحال صفة قاضٍ ورئيساً لمحكمة السوادية الابتدائية.. التزوير المادي من قبل الموظف المختص: بتغيير الحقيقة في الورقة بإضافة، و تقليد توقيع الموظف وختم محكمة السوادية الابتدائية التزوير المعنوي ( تواطؤ الموظف وتورطه): بقيامه بإثبات وقائع كاذبة في الورقة العرفية أثناء وظيفته (بإعتماد عقد مزور).
تزوير محرر عرفي وختم وتوقيع موظف عام يُعد جناية تزوير، تتحول فيه الورقة من عرفية إلى «محرر رسمي» بحكم التدليس تبعية الموظف في مشاركته وفقاً لنص (المواد 212-215 من قانون الجرائم). تزوير الموظف العام (المعنوي): إثبات الموظف المختص في المحرر الرسمي وقائع غير صحيحة، و تغيير تاريخ تفاصيل التزوير في المحررات العرفية (المختومة)
وصف الجريمة: تزوير توقيع وختم موظف عام على ورقة عرفية، فإنها تكتسب صفة المحرر الرسمي. تتمثل أركان جريمة التزوير في محرر عرفي بالقانون اليمني، وفقاً للقواعد العامة المستقرة في قانون الجرائم والعقوبات، في ثلاثة أركان رئيسية: الركن المادي (تغيير الحقيقة بأي طريقة)، الركن المعنوي (القصد الجنائي المتمثل في نية الاستعمال والإضرار)، والضرر (المحقق أو المحتمل). استعمال الورقة المزورة مع العلم بتزويرها، تضاعف المسؤولية الجنائية. الإجراءات القانونية: يُحال المحرر إلى المختبر الجنائي (الخبير الفني) للتأكد من التزوير.
أركان جريمة التزوير في محرر عرفي بالتفصيل: 1. الركن المادي (تغيير الحقيقة): يتحقق بتغيير الحقيقة في الورقة العرفية (عقد، إيصال، رسالة) بإحدى طرق التزوير المادي (كالكشط، المحو، إضافة توقيع، تقليد توقيع) التزوير المعنوي (تغيير مضمون المحرر عند كتابته كإثبات واقعة غير صحيحة). يجب أن يقع التغيير في البيانات الجوهرية للوثيقة. تزوير التوقيع: يُعد تزويراً مادياً جوهرياً. 2. الركن المعنوي (القصد الجنائي): هي جريمة عمدية، تستوجب علم الجاني بأن ما يقوم به هو تزوير، واتجاه إرادته إلى تغيير الحقيقة. توافر نية استعمال المحرر المزور لتحقيق غرض غير مشروع. 3. الضرر (المحقق أو المحتمل): يتحقق التزوير حتى لو لم يقع الضرر فعلياً، ويكفي أن يكون التغيير من شأنه إحداث ضرر مادي (مالي) أو معنوي (شخصي) للغير أو للمصلحة العامة. المحرر العرفي: هو كل ورقة لا تنسب إلى موظف عام ولا تحمل توقيعاً رسمياً. استعمال المحرر المزور: يعد جريمة قائمة بذاتها، وتكون عقوبتها مماثلة لعقوبة التزوير، وتتطلب العلم بالتزوير.. يتحقق التزوير المعنوي في القانون اليمني (المادة 213 جرائم وعقوبات) ، واقعة مزورة في صورة صحيحة،صور التزوير المعنوي بالقانون اليمني: جعل واقعة مزورة في صورة صحيحة: المحرر. أركان الجريمة:الركن المادي: تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي وقت إنشائه دون أي كشط أو محو. الركن المعنوي (القصد الجنائي): علم الجاني بالتزوير وقصده إحداث ضرر أو تحقيق منفعة غير مشروعة، بالإضافة إلى نية استعمال المحرر المزور. شهادة الشاهد المبين اسمة تحت مسمى شاهد في بصيرة البيع محل الشكوى استمعوا لشهادته أمام اللجنة موثقة صوت وصورة. تقرير اللجنة:- ( تفاصيل التقرير في وقت لآحق عبر المدونة ..)

تعليقات