بيور مصر لمستحضرات التجميل

إننا كُنا نتطلع من خلال الرد المنسوب صدورة لشخص مجهول بشركة بيور مصر لمستحضرات التجميل pure Misr Cosmetics ومقرها جمهورية مصر العربية ان يكون شفافاً وبشكل مطلق لا إن يكون مبنياً على الجهالة والتعتيم والتظليل فكل ماشمل عليه شبه الرد الموضح بالصور المرفقة رسالة مُرسلة عبر تطبيق ماسنجر فيسبوك، بالإمكان نفيها او إنكار صدورها وعدم شرعيتها القانونية والرسمية وإننا من حرصنا بمسؤلية وجدية نظراً لحساسية القضية ( الذي نجدها ) قضية مدرجة في الإتهام وفقاً لقانون جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،والذي يتوجب حتمياً على الشركة الأم ممثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بيور مصر لمستحضرات التجميل pure Misr Cosmetics ومقرها جمهورية مصر العربية إصدار بيان توضيح رسمياً تبين من خلاله العلاقة القانونية والعلاقة التجارية والمالية وفق اتفاق التعاقد والتوكيل بتمثيل شركة تهامة فلافور للإستثمار والتطوير العقاري والتجاري ( الوكيل باليمن) للشركة الأم شركة بيور مصر لمستحضرات التجميل( الجنسية مصر ) pure Misr Cosmetics   والتوضيح بطبيعة معلومات وبيان أسماء وشخصيات الأطراف الموقعة بوثيقة التعاقد وبيان علاقة العمل بالتمثيل التجاري والمالي والمركز القانوني بين اطراف الشركة الأم بجمهورية مصر العربية والوكيل لها باليمن صنعاء شركة تهامة فلافور للإستثمار والتطوير العقاري والتجاري، وبيان طبيعة الضمانات المالية المقدمة وأرقام الحسابات الرسمية .. إلخ على أن يكون بيان مجلس إدارة شركة بيور مصر لمستحضرات التجميل ناجعاً وشفافاً ويتماشا ويتوافق مع القانون الخاص بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووفقاً للإتفاقيات الدولية وبروتوكولات في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستند مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى إطار قانوني دولي صارم، أبرزه اتفاقية فيينا 1988، واتفاقية باليرمو 2000، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999، بجانب توصيات  مجموعة العمل المالي (FATF). تُلزم هذه الاتفاقيات الدول بتجريم هذه الأفعال، وتبادل المعلومات، وتعزيز التعاون القضائي والأمني لمنع الجرائم المالية والمنظمة. • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات (فيينا 1988): تعتبر حجر الأساس، حيث ألزمت الدول بتجريم غسل العائدات من الجرائم. • الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999): تلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تمويل الإرهابيين والتجريم الجنائي لتوفير الأموال بغرض الإرهاب. • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو 2000): ركزت على مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي. • اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (ميريدا 2003): تتضمن أحكاماً هامة للوقاية من غسل عائدات الفساد. • الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2010): إطار إقليمي لتعزيز التعاون العربي. وتقبلوا مني خالص التحية والتقدير والاحترام الناشط الحقوقي عادل الحداد عضو دولي مساند لمنظمة العفو الدولية الجمهورية اليمنية صنعاء    بتا ريخ 12 أبريل 2026م     صورة مع التحية : للرأي العام     صورة مع التحية للجهات الرسمية      صورة مع التحية للجهات الإقليمية والدولية          الإشرافية والرقابية.. .

تعليقات